وفقا للقانون.. تعرف على ضوابط وإجراءات «الضبط والإحضار» للمتهمين
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
تناول القانون رقم 150 لسنة 1950، الخاص بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، ضوابط إصدار قرارات الضبط والاحضار للمتهمين في القضايا، وفق الإجراءات القانونية التي أقرها القانون.
أخبار متعلقة
وفقًا للقانون.. تعرف على ضوابط وشروط حصول الأرامل على معاش
تصل للإعدام.. تعرف على عقوبة استعراض القوة والتهديد وفقًا للقانون
من بينها المؤبد.
فنصت المادة 126، من القانون، على أنه: «لقاضي التحقيق في جميع المواد أن يصدر ـ حسب الأحوال ـ أمر بحضور المتهم، أو بالقبض عليه، وإحضاره».
وأكدت المادة 127، على أنه: «يجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم، ولقبه، وصناعته، ومحل إقامته، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وإمضاء القاضي، والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضور المتهم فضلا عن ذلك تكليفه بالحضور في ميعاد معين، ويشتمل أمر القبض والإحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام القاضي، إذا رفض الحضور طوعا في الحال، ويشمل أمر الحبس تكليف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه في السجن مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة».
فيما أوضحت المادة 128، أنه: «تعلن الأوامر إلى المتهم بمعرفة أحد المحضرين، أو أحد رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها»، ونصت المادة 129، على أنه: «تكون الأوامر التي يصدرها قاضى التحقيق نافذة في جميع الأراضي المصرية».
وشددت المادة 130، على أنه: «إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف، أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، جاز لقاضى التحقيق أن يصدر أمر بالقبض على المتهم، وإحضاره، ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطيا».
ونصت المادة 131، على أنه: «يجب على قاضى التحقيق أن يستجوب فورا المتهم المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع في السجن إلى حين استجوابه، ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على 24 ساعة، فإذا مضت هذه المدة، وجب على مأمور السجن تسليمه إلى النيابة العامة، وعليها أن تطلب في الحال إلى قاضى التحقيق استجوابه. وعند الاقتضاء تطلب ذلك إلى القاضي الجزئي، أو رئيس المحكمة، أو أي قاض آخر يعينه رئيس المحكمة، وإلا أمرت بإخلاء سبيله».
أما المادة 132، فنصت على أنه: «إذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التي يجرى التحقيق فيها، يرسل إلى النيابة العامة بالجهة التي قبض عليه فيها، وعلى النيابة العامة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه، وتحيطه علما بالواقعة المنسوبة إليه، وتدون أقواله في شأنها».
واختتمت المادة 133، بأنه: «إذا اعترض المتهم على نقله، أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل يخطر قاضى التحقيق بذلك، وعليه أن يصدر أمره فورًا بما يتبع».
القانون وفقا للقانون الضبط والاحضار المتهمين النيابة العامة القاضي قاضي التحقيق السلطة العامة اخبار القانونالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين القانون وفقا للقانون المتهمين النيابة العامة القاضي قاضي التحقيق السلطة العامة اخبار القانون زي النهاردة النیابة العامة تعرف على على أنه
إقرأ أيضاً:
مصطفى الروبي: ضوابط الحجز على السفن … حماية للحقوق أم تهديد للتجارة الدولية؟
تنظم مصر عمليات الحجز التحفظي للسفن والأموال البحرية بصرامة قانونية تستند إلى قانون التجارة البحرية المصري رقم 8 لسنة 1990، مع دمج المقتضيات الدولية البارزة، وفي مقدمتها اتفاقية بروكسل لعام 1952 المتعلقة بحجز السفن هذا النظام القانوني يهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين حماية حقوق الدائنين وضمان سلاسة حركة الملاحة.
لا يجوز توقيع الحجز التحفظي في الموانئ المصرية إلا وفاءً لدين يندرج حصريًا تحت مفهوم "الدين البحري"، الذي يحدده القانون في مادته (60) ليشمل طيفًا واسعًا من الالتزامات المالية المرتبطة باستغلال السفينة وعملياتها، مثل رسوم الموانئ، مصاريف الإنقاذ، الأضرار الناجمة عن حوادث بحرية كالتصادم والتلوث، تعويضات الأرواح، أجور طاقم السفينة، والمنازعات المتعلقة بعقود نقل البضائع وما قد يترتب عليها من تلف أو خسارة
ويؤكد القانون على أن الدائن، الذي يثبت حقه في أحد هذه الديون، يمكنه الحجز على السفينة المتعلق بها الدين أو على أي سفينة أخرى يملكها المدين، شريطة أن تكون مملوكة له وقت نشوء الدين.
تبدأ إجراءات الحجز بتقديم طلب إلى قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الإقتصادية المختصة، والذي يقوم بدراسة الوثائق المقدمة من الدائن في غياب الخصم، إذ يُعد هذا الإجراء من أوامر الولاية على العرائض التي تتطلب السرعة والمباغتة. وللقاضي الحق في إجراء تحقيق موجز قبل إصدار أمر الحجز الذي يتم تنفيذه فوريًا في الميناء الذي توجد به السفينة. وتكتمل أركان الحجز الفعلي بتسليم نسخ من محضر الحجز إلى قبطان السفينة، السلطة البحرية المختصة بالميناء لمنع المغادرة، ومكتب تسجيل السفن لتقييد الإشعار، ما يضمن منع السفينة من الإبحار فعليًا. ويمنح القانون المدين الحق في درء النزاع ورفع الحجز بتقديم كفالات أو ضمانات بديلة، كخطاب ضمان بنكي غير قابل للإلغاء، باستثناء بعض الديون المتعلقة بالملاك المشترك أو الرهن البحري.
ويضيف الدكتور مصطفى الروبي لكن الأهم في هذا النظام هو الضابط الزمني: يشترط القانون على الدائن الحاجز أن يقيم دعواه الأصلية لإثبات الدين وصحة إجراءات الحجز أمام المحكمة المختصة خلال ثمانية أيام من تاريخ تسليم محضر الحجز إلى قبطان السفينة. ويترتب على انقضاء هذا الأجل دون إقامة الدعوى اعتبار الحجز "كأن لم يكن"، وهو بطلان مطلق تشدد عليه أحكام محكمة النقض المصرية. هذا المقتضى يضمن عدم تعسف الدائنين ويحول دون استمرار الحجز التعسفي دون سند قضائي سريع. في الختام، يُعد الحجز التحفظي على السفن في مصر إجراءً قانونيًا دقيقًا ومقيدًا، يستلزم تضافر شرط وجود الدين البحري المعلوم، وتنفيذ الإجراءات الدقيقة في الميناء، والالتزام الحاسم بالمواعيد القانونية لرفع الدعوى الأصلية، ما يكفل حماية متوازنة لحقوق كافة الأطراف في البيئة البحرية.