تشويه السمعة عبر الإنترنت.. جريمة يُعاقب عليها القانون حتى لو كنت صاحب حق
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
قد يضطر بعض الأشخاص إلى ارتكاب أفعال تشكل جريمة قانونية دون علمهم، بدافع الغيظ من آخرين لم يسددوا لهم مبالغ مالية بموجب شيكات بنكية أو إيصالات أمانة، ومن هذه الأفعال نشر صور أو فيديوهات تتضمن النيل من شخصهم، فهل تشكل هذه الأفعال جريمة حتى لو كان الناشر لهذه الصور صاحب حق؟
لا يجوز التشهير بالمدينقال المحامي بسام بورحمة إنه لا يجوز بأي حال من الأحوال نشر صور أو فيديوهات مسيئة من شخص لآخر، حتى لو كان هذا الشخص مديناً له بمبالغ مالية، سواء كانت بإيصالات أمانة أو شيكات بنكية.
وأوضح «أبورحمة» في تصريحات لـ«الوطن» أن من يقوم بهذه الأفعال يكون مرتكباً لجريمة التشهير وفقاً للمادة 25 من قانون العقوبات، والتي تنص على: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو قام بالنشر عبر الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إيصالات أمانة الحياة الخاصة المجتمع المصري تقنية المعلومات دون موافقته شبكة المعلومات فيديوهات مسيئة قانون العقوبات مبالغ مالية
إقرأ أيضاً:
بعد استرداد 20 قطعة.. السجن المشدد وغرامة 10 ملايين جنيه لتجار الآثار
يبحث عدد من المواطنين عن عقوبات الاتجار في الآثار المصرية، وذلك وفقا لقانون رقم 117 لسنة 1983، وذلك بعد تسلم وزارة السياحة والآثار، اليوم، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، 20 قطعة أثرية وصلت من العاصمة الأسترالية كانبرا.
ويقدم موقع صدى البلد تفاصيل عقوبات الاتجار في الآثار المصرية فيما يلي:
وفقاً لقانون حماية الآثار كل من يقوم بالتنقيب عن الآثار أو الاتجار فيها أو محاولة تهريبها بعقوبات مشددة تصل إلى السجن المشدد لـ جرائم بيع الآثار المصرية فيما يلي:
عقوبات سرقة الآثار وفقا لـ قانون حماية الآثار
وحسب المادة 42 مكرر "2" من مشروع القانون: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".
وجاء مشروع القانون متسقًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التى تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتى يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.
وتتلخص أهداف مشروع القانون فى الأخذ بمبدأ الاختصاص العينى حفاظًا على الآثار والاقتداء بنهج العديد من الدول، وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص فى شأن مرتكبى المخالفات الواردة بمشروع القانون، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.