قد يضطر بعض الأشخاص إلى ارتكاب أفعال تشكل جريمة قانونية دون علمهم، بدافع الغيظ من آخرين لم يسددوا لهم مبالغ مالية بموجب شيكات بنكية أو إيصالات أمانة، ومن هذه الأفعال نشر صور أو فيديوهات تتضمن النيل من شخصهم، فهل تشكل هذه الأفعال جريمة حتى لو كان الناشر لهذه الصور صاحب حق؟

لا يجوز التشهير بالمدين

قال المحامي بسام بورحمة إنه لا يجوز بأي حال من الأحوال نشر صور أو فيديوهات مسيئة من شخص لآخر، حتى لو كان هذا الشخص مديناً له بمبالغ مالية، سواء كانت بإيصالات أمانة أو شيكات بنكية.

عقوبة جريمة التشهير

وأوضح «أبورحمة» في تصريحات لـ«الوطن» أن من يقوم بهذه الأفعال يكون مرتكباً لجريمة التشهير وفقاً للمادة 25 من قانون العقوبات، والتي تنص على: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو قام بالنشر عبر الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: إيصالات أمانة الحياة الخاصة المجتمع المصري تقنية المعلومات دون موافقته شبكة المعلومات فيديوهات مسيئة قانون العقوبات مبالغ مالية

إقرأ أيضاً:

الدستورية: الشروط غير المألوفة في عقود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تضفي عليها الصفة الإدارية

قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بالاعتداد بحكم صادر من المحكمة الإدارية العليا دون حكم صادر من جهة القضاء العادي، في شأن تقدير قيمة أرض تم بيعها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن العقود التي تعتبر الإدارة طرفًا فيها لا تعتبر جميعها من العقود الإدارية، ولاهي من العقود المدنية بالضرورة، وإنما مرد الأمر في تكييفها إلى مقوماتها، وبوجه خاص إلى ما إذا كانت شروطها تدل عليها انتهاجها وسائل القانون الخاص أو العام. ولما كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي شخص اعتباري عام بمقتضى نص المادة (27) من القانون رقم 59 لسنة 1979ـ وكان البين من محاضر تسليم الأرض محل التداعي أنها تضمنت شروطًا استثنائية غير مألوفة في مجال روابط القانون الخاص، فإن النزاع بين الهيئة المذكورة والمدعى عليهم حول تقدير قيمتها، يعتبر منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها إلى محاكم مجلس الدولة، دون القضاء العادي، عملًا بالمادة (190) من الدستور.

 



مقالات مشابهة

  • السجن المشدد .. عقوبات تهديد الأمن الرقمي للمجتمع
  • برواتب تصل لـ 8 آلاف جنيه.. شروط جديدة لتعيين الموظفين بالقطاع الخاص
  • قبل مناقشته بـالنواب غدا.. جهات يسري عليها قانون تنظيم المهن الطبية
  • لحماية حقوقهم.. طرق تحرير محضر عبر مباحث الإنترنت
  • شروط عقود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تضفي عليها الصفة الإدارية
  • الدستورية: الشروط غير المألوفة في عقود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تضفي عليها الصفة الإدارية
  • الدستورية: الشروط غير المألوفة في عقود "المجتمعات العمرانية" تضفي عليها الصفة الإدارية (تفاصيل)
  • خبير سياسي: استهداف الفلسطينيين في طوابير الغذاء جريمة حرب
  • تحريات لكشف ملابسات مصرع شاب بقرية فى العياط
  • الحبس سنتين وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة نشر مقاطع خادشة للحياء