المحكمة الدستورية تجرد برلمانيا من عضويته
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـ الرباط
قضت المحكمة الدستورية بتجريد عبد الصمد خناني، النائب عن حزب التقدم والاشتراكية بالدائرة المحلية خريبكة، من عضويته في مجلس النواب.
جاء هذا القرار بعد صدور حكم نهائي عن محكمة النقض بتأييد إدانته بجنحة "الإهمال الخطير" الذي تسبب في تبديد أموال عمومية، وفقا للفصل 242 مكرر من القانون الجنائي.
وقضى الحكم بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 10.000 درهم.
وقررت المحكمة الدستورية أيضا الدعوة لإجراء انتخابات جزئية لملء المقعد الشاغر، وفقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
كما قررت تبليغ نسخ من قرارها إلى رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، والمعني بالأمر، مع نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
مع بدء جولة الإعادة لـ 30 دائرة .. القانون يحدد حالات بطلان الصوت لضمان نزاهة الانتخابات
تزامنًا مع انطلاق جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب لـ 30 دائرة ملغاة، شدد قانون مباشرة الحقوق السياسية على مجموعة من الضوابط المنظمة لصحة الصوت الانتخابي، وذلك لضمان النزاهة الكاملة لعملية الاقتراع والحفاظ على سرية تصويت الناخبين.
وبحسب المادة (47) من القانون، تتولى اللائحة التنفيذية تحديد الطريقة الصحيحة للتأشير على بطاقة الاقتراع بما يكفل سرية التصويت، مع التشديد على عدم جواز استخدام القلم الرصاص أثناء الإدلاء بالصوت.
كما نص القانون على عدد من الحالات التي يُعد فيها الصوت باطلًا، من أبرزها:
إذا كان الصوت معلقًا على شرط أو تضمن رأيًا لعدد أكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه.
إذا استخدم الناخب بطاقة غير التي تسلمها من رئيس اللجنة الفرعية.
إذا تضمنت البطاقة توقيعًا أو علامة مميزة تشير إلى شخص الناخب أو تكشف هويته.
إذا تضمنت البطاقة أي إشارة من شأنها الإخلال بسرية التصويت.
وفي السياق ذاته، أوضح القانون أنه إذا خصصت اللجنة العليا صندوقًا لبطاقات اقتراع معينة وفسدت عملية الاقتراع الخاصة به، أو تلفت بطاقاته، أو بطلت الأصوات التي احتواها، فإن ذلك لا يؤثر تلقائيًا في صحة العملية الانتخابية في باقي الصناديق، إلا إذا ظهرت شبهات جدية تُقدِّرها اللجنة العليا بأن الخلل أثر في نزاهة أو مصداقية الإجراءات الخاصة بالصناديق الأخرى.
ضوابط الفوز بالمقاعد الفرديةويشير قانون انتخابات مجلس النواب إلى أن الفوز في النظام الفردي يشترط حصول المرشح على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة داخل دائرته الانتخابية. وفي حال عدم تحقق هذا الشرط، تُعاد الانتخابات بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، ليتم اختيار الفائزين وفقًا لمن يحصلون على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة بعد الإعادة.
كما نص القانون على أنه إذا كان عدد المتنافسين أقل من ضعف عدد المقاعد المطلوب شغلها، تُجرى الانتخابات مباشرة بينهم، ويُعلن فوز أصحاب أعلى الأصوات الصحيحة حسب عدد المقاعد المحددة.
الفوز بنظام القوائموفيما يخص نظام القوائم، شدد القانون على ضرورة حصول القائمة على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للفوز. وفي حال عدم تحقيق أي قائمة تلك الأغلبية، تُعاد الانتخابات بين القائمتين الأعلى تصويتًا، وتفوز القائمة التي تحصد أكبر عدد من الأصوات الصحيحة في جولة الإعادة.
أما في حالة وجود مرشح وحيد أو قائمة واحدة فقط، فتقضي المادة (24) من القانون بأن يعلن فوز المرشح أو القائمة شريطة الحصول على 5% على الأقل من إجمالي الناخبين المقيدين بالدائرة الانتخابية. وفي حال عدم تحقق هذه النسبة، يُعاد فتح باب الترشح لشغل المقعد أو المقاعد المخصصة للدائرة.