نقيب المعلمين: نسير على نهج الرئيس السيسي في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
قال خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إنّ النقابة تسير على نهج الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتطوير القطاع الزراعي وتعزيز دوره في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أنّ الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي أحد أولويات الدولة.
التوعية بإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرةجاء ذلك، خلال مؤتمر التوعية بإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة، اليوم الأحد، بمقر النقابة العامة للمعلمين بالقاهرة، بحضور سيد خليفة نقيب الزراعيين المصريين والأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة، والمهندس أحمد الجندي رئيس قطاع بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، ومديري العموم بجهاز المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة، وعدد من ممثلي اتحاد عمال مصر، وممثلي عدد من الأحزاب السياسية، وممثلي الكنيسة المصرية، ورؤساء وأعضاء النقابات الفرعية بمحافظات الإسكندرية والبحيرة والإسماعيلية والمنوفية والشرقية والغربية والدقهلية والقليوبية والمنيا وبنى سويف والفيوم، ويأتي ذلك ضمن البروتوكول الموقع بين نقابتي المعلمين والزراعيين وجهاز دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للتوعية بريادة الأعمال.
وقال «الزناتي» أنّ هذا اللقاء المتجدد مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، ومعنا نقابة الزراعيين بعراقتها وقدرتها وحرصها على هذا الوطن وشبابه، نعمل ليل نهار لتمتد مظلة التوعية إلى جميع المحافظات، ونحن مع جهاز تنمية المشروعات نساهم وندعم ونشارك.
مذكرة تفاهم مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرةوأشار إلى توقيع مذكرة تفاهم مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، للمساهمة في زيادة عدد المشروعات الزراعية وتطويرها من خلال نشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال وتنمية قدرات خريجي كليات الطب البيطري والزراعة والمدارس الزراعية وتأهيلهم وتمكينهم من بدء وإدارة مشروعات زراعية وإنتاج حيواني وداجني وسمكي ، وذلك تماشياً مع استراتيجيات الدولة الهادفة لاستدامة تطوير وتنمية القطاع الزراعي.
بروتوكول بين نقابتي المعلمين والزراعيينومن جانبه أوضح سيد خليفة نقيب الزراعين أنه تم توقيع بروتوكول بين نقابتي المعلمين والزراعيين مع جهاز المشروعات الصغيرة، في شهر مارس الماضي بهدف توفير المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في القطاع الزراعي، وعمل حملات توعية في كافة المحافظات، من خلال لجان مشكلة من الجهاز ونقابة المعلمين والزراعيين واتحاد عمال مصر، ومشيرًا إلى أهمية الشراكة بين الحكومة ممثلة في الجهاز، والمجتمع المدني ممثل في نقابتي المعلمين و الزراعيين واتحاد عمال مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة الزراعيين المشروعات الصغيرة المشروعات متناهية الصغر المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المشروعات الصغیرة ومتناهیة الصغر جهاز تنمیة المشروعات الصغیرة مع جهاز تنمیة المشروعات نقابتی المعلمین
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب
صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب.
المادة الأولىيُستبدل بنصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، (10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون
رقم (46) لسنة 2014، النصوص الآتية: مادة (4/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.
مادة (5):
يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل ثلاثة مترشحين من المسيحيين. مترشحان اثنان من العمال والفلاحين.
مترشحان اثنان من الشباب.
مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة.
مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل
تسعة مترشحين من المسيحيين.
ستة مترشحين من العمال والفلاحين
ستة مترشحين من الشباب.
ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة.
ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.
وفى جميع الأحوال، يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفى جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.
ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
المادة الثانية
تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس
النواب، الجداول المرافقة لهذا القانون.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.