أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات مستأنف المنعقدة بمجمع محاكم بدر، النطق بالحكم في الاستئناف المقدم في إعادة محاكمة 8 متهمين سبق اتهامهم مع أخرين بالانضمام لجماعة إرهاببة وحيازة مفرقعات في القضية المعروفة إعلامياً بـ " خلية المطرية الإرهابية ".

حيث قضت المحكمه بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستانف عليه بالنسبه للمتهم سمير عبد الرؤوف بمعاقبته بالسجن المشدد لمده 15 عام وبالنسبه للمتهم عبد الرحمن إبراهيم محمد محمود بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات، ورفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف عليه في ما عدا ذلك والزمتهم المحكمه بالمصاريف الجنائية.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار حماده الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج.

والجدير بالذكر أن هذه القضية هي رقم 21109 لسنة 2022 جنايات المطرية والمقيده برقم 4100 لسنة 2022 كل شرق القاهرة، والمقيدة برقم 648 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 348 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا والمعروفة إعلامياً بـ " خلية المطرية الإرهابية ". 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: خلية المطرية الإرهابية المطرية محاكمة 8 متهمين محاكمة

إقرأ أيضاً:

قبل ما تضرب بمب وصواريخ فى العيد.. عقوبة قاسية تنتظر حائزى الألعاب النارية

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات حائزى وبائعى الألعاب النارية، والتى تنتشر بشكل كبير فى في الأعياد و خاصة  فى عيد الاضحى .

فنصت المادة 102 (أ) على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

كما نصت المادة 102 (ب) على أن يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.

و نصت المادة 102 (ج) علي أن  يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.

وقالت المادة 102 (د) يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر.

فإذا أحدث الانفجار ضرراً بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الأردن والهاشميون، ثبات الحكم ونُبل القيادة
  • بعد الحكم عليهما.. اعرف السيناريوهات المتوقعة للمتهمين في قضية ممرض المنيا
  • أهم تواريخ ومحطات محاكمة المتهمين بقضية طبيب الساحل.. بعد قبول الاستئناف
  • القبض على متهم فارّ في قضية قتل منذ 11 عاماً بطبرق
  • إعادة إجراءات محاكمة 12 متهما بـ«أحداث المنصة».. في هذا الموعد
  • قبل ما تضرب بمب وصواريخ فى العيد.. عقوبة قاسية تنتظر حائزى الألعاب النارية
  • هل يفلت المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين من المؤبد؟.. جلسة حاسمة بعد العيد
  • جزيرة توتي تؤدي صلاة العيد بعد عامين من انتهاكات المليشيا الإرهابية
  • بعد قبول الاستئناف.. محطة جديدة في انتظار قاتل مالك مقهى أسوان بعد العيد
  • بعد قبول الاستئناف.. السيناريوهات المتوقعة فى قضية قاتل مالك مقهى أسوان