عنوانه مجهول.. إرجاء جلسة استجواب رياض سلامة
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أرجأت جلسة استجواب حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة الذي تخلف عن المثول اليوم أمام الهيئة الاتهامية في بيروت، بعد عدم تحديد مكان إقامته وتبليغه أصولا بموعد الجلسة.
وقد قرر رئيس الهيئة الاتهامية في بيروت القاضي سامي صدقي، إرجاء الجلسة إلى يوم الثلاثاء في 29 أغسطس الحالي، وإعادة تبليغه الموعد الجديد.
وقرر القاضي صدقي أيضا إعادة الملف إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، الذي سيعقد جلسة غدا الخميس، مخصصة لاستجواب رجا سلامة، شقيق رياض سلامة ومساعدة الأخير مريان الحويك، في ادعاء النيابة العامة عليهم بجرائم "الاختلاس والتزوير وتبييض الأموال والاثراء غير المشروع".
وكانت قناة "الجديد" كشفت عن معلومات يوم أمس الثلاثاء بأن "محامية الدولة تحت إشراف القاضية هيلانة اسكندر لم تتوصل إلى مكان إقامة حاكم سلامة وما زال البحث جار عن عنوانه، لتبليغه بموعد الجلسة أمام الهيئة الاتهامية".
المصدر: "النشرة" + "الجديد"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار لبنان السلطة القضائية بيروت ریاض سلامة
إقرأ أيضاً:
مرونة في التقاضي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.
كما يمنح مشروع القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة. ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة أو قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ولم يتم الطعن على القرار أو تم تأييده من المحكمة.
في خطوة لافتة، شدد المشروع على عدم جواز رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ملاحقة مبدعيها قضائيًا، إلا من خلال النيابة العامة، ما يعزز حرية التعبير ويحمي المبدعين من الدعاوى التعسفية.
مواعيد الحضور وإجراءات التقاضيألزم القانون الجديد الخصوم بالتكليف بالحضور قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح، مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. كما أوجب ذكر بيانات المتهم، ورقم هويته أو وثيقة سفره، وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهم الموجهة إليه، والمواد القانونية التي تستند إليها العقوبة.
وفي حالة التلبس أو إذا كان المتهم محبوسًا احتياطيًا، أجاز القانون أن يكون التكليف بالحضور دون ميعاد، مع السماح للمتهم بطلب تأجيل الجلسة لتحضير دفاعه وفقًا للقواعد المحددة.