كيف تعامل القانون مع جرائم الفسق والفجور؟
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 على أن كل من حرّض شخصًا، ذكرًا كان أو أنثى، على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهّله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه.
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه: "كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراءً بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه".
ونصت المادة 15 من قانون الدعارة على أنه يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين. وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام. وقد تناول القانون جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرّم كل فعل يخل بحياء الغير، وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح:
ويندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياء".
ونصت المادة 269 مكررًا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في الجريمة الأولى، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه في طريق عام أو مكان مطروق".
ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية. ولثبوت تلك الجريمة، لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنًا، عالمًا بأن من شأنه أن يخدش الحياء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفسق والفجور العقوبات التواصل الاجتماعي جريمة الفعل الفاضح خادشة للحياء قانون العقوبات مواقع التواصل الاجتماعي ونصت المادة لا تزید على على أنه
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بـ9 ملايين جنيه
واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن حملاته المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق المالية والحد من الممارسات التي تضر بالاقتصاد الوطني.
ضبط قضايا اتجار بقيمة تقترب من 9 ملايين جنيه
وخلال 24 ساعة فقط، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، حيث بلغت القيمة المالية الإجمالية لهذه المعاملات المخالفة نحو 9 ملايين جنيه. وتنوعت المضبوطات بين عملات محلية وأجنبية، جرى ضبطها بحوزة المتورطين قبل ترويجها في السوق السوداء.
تنسيق مستمر بين أجهزة مكافحة الأموال العامة
وجاءت هذه النتائج نتيجة لحملات نوعية تستهدف التجار غير الشرعيين، اعتمادا على معلومات وتحريات دقيقة شاركت فيها أجهزة الأمن العام وإدارات مكافحة جرائم الأموال العامة في عدة محافظات. كما نفذت القوات مداهمات ناجحة لضبط المتهمين والمتعاملين في النقد الأجنبي دون ترخيص.
إجراءات قانونية رادعة
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع المتهمين، تمهيدا لإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات. وتشدد الأجهزة الأمنية على استمرار جهودها لمنع أي ممارسات تهدد استقرار السوق المالي، وضبط كل أشكال الاتجار غير المشروع بالعملات.