ضبط تاجر يحتكر كميات كبيرة من السجائر لرفع سعرها
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأجهزة الأمنية من ضبط تاجر لقيامه بتخزين واحتكار كميات كبيرة من عبوات السجائر داخل مخزن بمنطقة القطامية بالقاهرة،وذلك لرفع سعرها وتحقيق أرباح مادية غير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة والتحفظ على كافة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.
تفاصيل الواقعة أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادى قيام (مالك مخزن "غير مرخص" لتجارة السجائر- كائن بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة) بتخزين كميات كبيرة من السجائر مختلفة الأنواع وإمتناعه عن بيعها بقصد حجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها لتحقيق أرباح غير مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور.. وعُثر بداخل المخزن المشار إليه على (38580 عبوة سجائر أجنبية "مختلفة الأنواع" بدون مستندات" - 67040 عبوة سجائر محلية "مختلفة الأنواع" بدون مستندات) تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق آخر تمكنت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة من تحرير (145) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.
أمرت نيابة مدينة نصر بالتحفظ على المضبوطات التي عثر عليها بداخل شقة تدار كمصنع لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث التحفظ على المضبوطات التي عثر عليها بداخل شقة تدار لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر.
وتبين من التحريات قيام (عاطل "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى مجال تصنيع مادة الإستروكس المخدر والإتجار بها متخذًا من شقة سكنية مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث مكانًا لممارسة نشاطه الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته (فرد خرطوش - عدد من الطلقات النارية - كمية من الإستروكس المخدر وزنت ٢٥ كيلو جراما - كمية من البودر الخام المخدر وزنت كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - ميزان حساس - أدوات التصنيع).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السجائر الإجراءات القانونية أرباح مادية مدینة نصر
إقرأ أيضاً:
«النواب» يحدد حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية
شهد مجلس النواب الموافقة على ضوابط التعويض عن الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة 523 من المشروع على أن يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقبا عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند (۳) من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجب وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض".
ووافق المجلس على نص المادة (٥٢٤) يرفع طلب التعويض المشار إليه بالمادة ٥٢٣ من هذا القانون بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى، ويتبع في شأن إجراءاته والحكم فيه والطعن عليه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.