أمهات عظماء.. الجامع الأزهر يعقد ملتقاه الأسبوعي السبت المقبل
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
يعقد الجامع الأزهر الشريف السبت المقبل، الحلقة الرابعة من الموسم السادس عشر من برامجه الموجهة للمرأة والذي يأتي تحت عنوان "قدوات نسائية - الجزء الثاني".
ويأتي ذلك برعاية كريمة من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.
وتأتي الندوة الرابعة من البرنامج السادس عشر بعنوان"أمهات عظماء"، ويحاضر فيها كل من؛ الدكتورة هبة عوف، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، ود. منى صلاح، مدرس الحديث بجامعة الأزهر، وتدير الندوة الدكتورة سناء السيد، الباحثة بالجامع الأزهر الشريف.
وقال الدكتور عبد المنعم فؤاد، إن البرامج الموجهة للمرأة والأسرة بالجامع الأزهر ، تناقش جميع القضايا التي تهم الأسرة والمجتمع، وفي مقدمتهم المرأة بوجه عام والمسلمة والعربية بوجه خاص، وتضع روشتة علاج لجميع مشكلاتها، مؤكدا أن ندوة السبت المقبل، هي الندوة الرابعة من الموسم السادس عشر ضمن البرامج الموجهة للمرأة والأسرة.
وأوضح المشرف على الرواق الأزهري، أن هذا الموسم هو استكمال للمواسم الخمس عشرة الماضية، وسوف يحاضر فيه نخبة مميزة من المتخصصين في علوم اللغة بجانب الخبراء والمتخصصين في فن العلاقات الأسرية والصحة النفسية والاجتماعية، موضحا أن المحاضرات تعقد كل سبت وتتناول محور من محاور العنوان الرئيسي للبرنامج على مدار شهر كامل بإجمالي ٤ محاضرات.
ولفت إلى أن الرواق الأزهري يقف على جميع القضايا التي تهم المواطنين والأمة الإسلامية بأكملها وفق توجيهات فضيلة الإمام الأكبر، مشيرا إلى أن هناك بعض الشروط التي يجب مراعاتها قبل التسجيل في البرنامج، وتتمثل في أن يكون الحضور بتسجيل مسبق قبل موعد أول محاضرة، وذلك عبر الرابط التالي:
https://docs.google.com/.../1LPona9k5Eu69kyIYyn7387R.../edit
وأوضح أن التسجيل يقتصر على النساء فقط، والالتزام بالحضور في كامل محاضرات البرنامج، لافتا إلى أنه سوف تمنح الحاضرات في نهاية البرنامج شهادة اجتياز معتمدة من الجامع الأزهر.
وأضاف أن قضايا المرأة والأسرة تحظى باهتمام ملحوظ من الجامع الأزهر ، وفقا لتوجيهات الإمام الأكبر ووكيل الأزهر، موضحا أنه خلال السنوات القليلة الماضية دشن الأزهر العديد من الملتقيات العلمية والندوات التوعوية، التي تناقش الكثير من القضايا التي تهم المرأة والطفل والأسرة بأكملها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجامع الأزهر الأزهر الموجهة للمرأة أحمد الطيب محمد الضويني الجامع الأزهر
إقرأ أيضاً:
الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981
تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.
بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.
وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.
المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981
تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة.
يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.