2سبتمبر.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية مقتل طبيب الساحل
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
قررت محكمة الاستئناف بالقاهرة ، تحديد يوم 2 سبتمبر المقبل ليكون أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية مقتل طبيب الساحل أمام الجنايات الدائرة الأولى برئاسة المستشار عبد الغفار جاد الله.
وكشفت المحامية أن المتهم الأول الطبيب (أحمد.
وأضافت المتهمة، أنها تعمل محامية وتعرفت على الطبيب المتهم سنة 2014 وكانت طالبة في كلية الحقوق في السنة الثانية، وفي ذات الوقت كانت تعمل موظفة استقبال في معمل التقوى والإيمان، وفي نفس المكان ده كان الدكتور أحمد شحتة يعمل طبيب طوارئ.
اعترافات المتهمين في قضية مقتل طبيب الساحلوأشارت المتهمة إلى أنها في هذا الوقت شعر الاثنان بالقبول تجاه بعضهما البعض وبدأ الاثنان في التقرب لبعضهما البعض إلى أن ارتبطا بعلاقة عاطفية واستمرا إلى سنة 2017، إلى أن تتخرج حتى يتزوجها قائلة" لأنه واعدني من ساعة ما ارتبطنا إننا نتجوز، لإنه كان بيتحجج إنه في بداية حياته، وبيكون نفسه".
وسردت المحامية المتهمة في قضية طبيب الساحل في التحقيقات؛ وفي آخر سنة 2017 كان أحمد شحتة يعمل في حضانات في شبرا الخيمة في الشارع الجديد، وطلب مني الذهاب إليه فيها وقالت “ وأول لما روحت له، قالي إحنا عاوزين نتجوز قدام ربنا، يعني زي العرفي فأنا وقتها قولت له مش فاهمة قصدك، لكنه قالي طالما بنحب بعض مفيش حاجة تمنعنا عن بعض، فطاوعته، وقالي أنتِ مراتي قدام ربنا، وبقيت متعودة أروح له العيادة، ويعمل معايا علاقة جنسية كاملة، واستمرينا على الوضع ده سنين”.
وكشف أمر إحالة المتهمين بقتل طبيب الساحل في القضية رقم 7299 لسنة 2023 جنايات الساحل، أن المتهمين الأول والثاني قتلا المجني عليه أسامة صبور عمدا مع سبق الإصرار.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول أحمد.ش 32 سنة طبيب بشري بمعهد ناصر - مقيم بأبو حماد شرقية، وأحمد.ف 27 سنة محبوس، وإيمان. م 28 سنة محامية، قتلا المجني عليه أسامة صبور عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم المسبق على قتله، وأعدا لهذا الغرض مقبرة وعقاقير مخدرة وقاما باستدراج المجني عليه والاعتداء عليه.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين حازوا أدوات عبارة عن صاعق كهربائي وسرجة ووثاقا مما تستخدم في الاعتداء على الغير بغير ترخيص أو ضرورة حرفية أو مهنية، وقد وقعت جريمة القتل مع سبق الإصرار بقصد التخلص من عقوبات الجرائم آنفة البيان وذلك على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقا
وتابع أمر الإحالة أنهما سرقا الهاتف المحمول ومبلغا نقديا والبطاقة الائتمانية المملوكة للمجني عليه سالف الذكر رغما عنه، بل قيداه وتعديا عليه ضربا وصعقاه بأداة صعق كهربائي فتمكنا بتلك الوسائل القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والاستيلاء على مقولاته الجاري بيانها وهو الأمر المعاقب عليه 314 من قانون العقوبات، واحتجزوا المجني عليه سالف الذكر دون وجه حق وعذبوه بدنيا بتقييده وتوثيقه وتعصيب عينيه وتكميم فاه وتقيد حركته داخل المقبرة آنفة البيان، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادتين 280 و282 من قانون العقوبات.
النيابة العامة تحيل المتهمين في قضية مقتل طبيب الساحلكانت النيابة العامة أمرت بإحالة طبيب بشري ومشرف إداري يعمل بعيادته وامرأة تربطه بها علاقة زواج عرفي، إلى محكمة الجنايات بعدما انتهت تحقيقاتها معهم إلى ثبوت اتهامهم بجناية قتل طبيب بشري عمدًا مع سبق الإصرار المقترنة بجنايات خطفه بالتحايل، وسرقته بالإكراه، واحتجازه بدون وجه حق، وتعذيبه بدنيًّا قبل القتل، وذلك لرغبتهم في الاستيلاء على أمواله، بعدما أوعز إليهم الطبيب المتهم بذلك لمعرفته بالمجني عليه وعلمه بثرائه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القاهرة قضية طبيب الساحل المجنی علیه إلى أن
إقرأ أيضاً:
وصول فريق الدفاع عن الطفل "ياسين" لحضور أولى جلسات استئناف المتهم أمام محكمة جنايات دمنهور
وصل قبل قليل، فريق الدفاع عن الصغير "ياسين" بقيادة المستشار طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، والأستاذ هيثم السيد عبد العزيز المحامي، إلي محكمة جنايات مستنأف دمنهور الدائرة الثالثة والمنعقدة بمحكمة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار أشرف عياد وعضوية كل من المستشارين إيهاب الشنوانى وفخر الدين عبد التواب، ومحمد سعيد، لنظر أولى جلسات الاستئناف فى قضية هتك عرض الطفل ياسين داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور، والمتهم فيها "ص.ك" المراقب المالى بالمدرسة والذى يبلغ من العمر 79 عاما.
وكانت محكمة جنايات دمنهور قد قضت فى وقت سابق بالحكم بالسجن المؤبد ضد المتهم المحبوس، وأودعت المحكمة حيثيات حكمها فى القضية 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور على النحو المبين بالتحقيقات.
واكدت المحكمة أنه إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت التى ساقتها وإزاء تساند الأدلة القولية والفنية التى ارتاحت إليها على النحو المتقدم، ومن ثم فإنها تؤاخذ المتهم بما خلصت إليه من تلك الأدلة اطمئنانا منها إلى تعرف الطفل المجنى عليه على المتهم خلال العرض القانونى، وصدق رواية شهودها، ومما ثبت بتقرير الطب الشرعى وشهادة الطبيب الشرعى، وتعرض عن إنكاره للاتهام ولا تعول عليه باعتباره ليس سوى وسيلة ممسوخة وبائسة للخلاص من التهمة المسندة إليه إذ إنه ما قصد من ذلك سوى التنصل من الاتهام والإفلات من العقاب وهو ما تأباه العدالة وترفضه المحكمة، ومتى كان ما تقدم فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على سبيل القطع واليقين ثبوت التهمة على المتهم.
وحكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم "ص.ك" بالسجن المؤبد عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية وفى الدعوى المدنية المقامة من الولى الطبيعى على الطفل المجنى عليه باحالتها إلى المحكمة المختصة وأبقت الفصل فيها.
البحيرة FB_IMG_1750662621616 FB_IMG_1750662619464 FB_IMG_1750662626791 FB_IMG_1750662624610 FB_IMG_1750662609218 FB_IMG_1750662613388