شفق نيوز/ وكأن الاعتداء على الاطباء في العراق لا ينتهي؛ فبعد يومين من تسجيل اعتداء في مستشفى البنوك الأهلي وقع حادث اعتداء آخر في مستشفى ابن الخطيب الجمعة الماضي.

الاعتداءات الأخيرة التي سجلها المستشفيين في بغداد، كانت حلقة من سلسلة متكررة تجاه الكوادر الطبية والموظفين وحتى عناصر أمنها، وسط مطالبات مستمرة بتحمل الجهات المعنية المسؤولة واجبها إزاء حماية الأطباء.

"ظاهرة تكاد تكون يومية"

يؤكد المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر، أن "الاعتداء على المؤسسات الصحية ومنتسبيها بمختلف عناوينهم، باتت ظاهرة تكاد تكون يومية"، مشيراً إلى أن "بعض هذه الاعتداءات تؤدي إلى الوفاة أو وقوع إصابات بليغة للكوادر الطبية، كما أنها تعد حافزاً لهجرة الكفاءات".

ووفقًا لإحصاءات رسمية، فإن 72 ألف طبيب عراقي ما زالوا خارج البلاد، إذ دفعت بهم الظروف الأمنية والاعتداءات والتهديدات التي تعرضوا لها إلى الهجرة.

ويعزو البدر خلال حديثه لوكالة شفق نيوز تكرار حوادث الاعتداء إلى "تحريض بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي ضدهم، فضلاً عن نشر معلومات غير دقيقة عن المؤسسات الصحية ومنتسبيها".

وعن حوادث الاعتداء الأخيرة، يؤكد البدر أن "وزارة الصحة اتخذت الاجراءات القانونية بحق المعتدين"، مبيناً أن "وزارة الصحة هي وزارة خدمية، ومسؤولية حماية المؤسسات الصحية ومنتسبيها يقع على عاتق الجهات الأمنية والقضائية".    

حوادث غير مسجلة

من جهته ينبّه نقيب الأطباء، د.عقيل شاكر محمود، إلى أن "بعض الأطباء لا يبلغون عند وقوع اعتداء عليهم سواء في داخل عياداتهم الخاصة أو في المؤسسات الصحية، لذلك لا توجد إحصائيات دقيقة لعدد حالات الاعتداء"، مشيراً إلى أن "الجيش الأبيض يدفع ضريبة الخلل المتراكم بالنظام الصحي في العراق".

ويطالب محمود خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، الحكومة العراقية "بتفعيل قانون حماية الأطباء الذي أقره البرلمان من خلال تنسيق العمل بين وزارتي الصحة والداخلية".

عقوبة الاعتداء

يعاقب قانون العقوبات العراقي في المادة 229 و230 و231 وكذلك المادة 6 من قانون حماية الأطباء 26 لسنة 2013 بالحبس 3 إلى 5 سنوات في حالة الإيذاء أو الاعتداء، أو الغرامة من 200 ألف دينار إلى مليون دينار.

هذا ما أفاد به الخبير القانوني، علي التميمي، لوكالة شفق نيوز، ويضيف: "وقد تكون العقوبة السجن 15 سنة إذا أدى الفعل إلى إحداث عاهة وفق المادة 412 من قانون العقوبات، وتكون العقوبة الإعدام إذا أدت إلى موت الطبيب وفق المادة 406 من قانون العقوبات".

ويشير التميمي، إلى أن "قانون حماية الأطباء 26 لسنة 2013 لم يشدد العقوبة لتحقيق الردع، بل اعتبرها مثل عقوبة الاعتداء على الموظف، وكان من المفترض تشديدها كما حصل في الدكة العشائرية واعتبرت جريمة إرهابية، لذلك على مجلس القضاء الأعلى اعطاء التعليمات بالتشديد".

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: محمد شياع السوداني السوداني العراق نيجيرفان بارزاني بغداد ديالى الحشد الشعبي تنظيم داعش النجف السليمانية اقليم كوردستان اربيل دهوك إقليم كوردستان بغداد اربيل العراق اسعار النفط الدولار سوريا تركيا العراق روسيا امريكا مونديال قطر كاس العالم الاتحاد العراقي لكرة القدم كريستيانو رونالدو المنتخب السعودي ديالى ديالى العراق حادث سير صلاح الدين بغداد تشرين الاول العدد الجديد الصحة العراقية المستشفيات المؤسسات الصحیة شفق نیوز إلى أن

إقرأ أيضاً:

يتعاطون المخدرات.. القبض على 18 شخصا يمارسون أعمال التسول بالعامرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن افتراش عدد من الأشخاص الطريق لإستجداء المارة وتعاطى المواد المخدرة بمنطقة العامرية بالإسكندرية.

وعلى الفور قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بحملة أمنية أسفرت عن ضبط 18 شخصا لقيامهم بأعمال التسول واستجداء المارة، وبحوزة 3 منهم كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار و2 بقصد التعاطى.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة التسول

وتنص المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.

كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

طباعة شارك مخدرات العامرية التسول الاسكندرية

مقالات مشابهة

  • يتعاطون المخدرات.. القبض على 18 شخصا يمارسون أعمال التسول بالعامرية
  • القبض على عامل استعرض بدراجته النارية في الإسكندرية
  • نقيب الأطباء ووفد من النقابة يشاركون بحلقة نقاشية حول قانون تنظيم المسؤولية الطبية
  • بدون لوحات معدنية.. حبس سائق ميكروباص دهس فتاتين بالبدرشين
  • احذر.. السير عكس الاتجاه يعرضك لعقوبة الحبس سنة طبقا لقانون المرور
  • الصحة تكشف حقيقة تلوث المياه المعدنية الموجودة في الأسواق
  • مفتي تعز: اليمن لن يقف صامتًا أمام ما يحدث في الجنوب وعلينا حماية سيادتنا
  • المشدد 5 سنوات عقوبة استخدام الأطفال في الأغراض غير المشروعة
  • كلاوت الإطار التي لا تنتهي..الإطار يدين استهداف حقل كورمور الغازي من قبل ميليشياته
  • «أم القرى» تنشر تفاصيل نظام حماية المؤشرات الجغرافية