بريطانيا تنهي التحقيق في احتكار غوغل وآبل قبل تطبيق القواعد الجديدة
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
أعلنت سلطات حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار البريطانية إنهاء التحقيق في شبهة ممارسة متجري البرمجيات التابعين لكل من غوغل وآبل للاحتكار قبل بدء تطبيق القوانين الجديدة المنظمة للخدمات الرقمية في بريطانيا والتي تمنح السلطات صلاحيات أكبر لمنع سيطرة عدد قليل من شركات التكنولوجيا الكبرى على الأسواق.
وقالت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية، الأربعاء، إن مهمتها الأولى بمجرد دخول القواعد الجديدة للأسواق الرقمية حيز التطبيق، هي التركيز على متاجر التطبيقات.
وكانت التحقيقات البريطانية تركز على متجري بلاي ستور التابع لشركة غوغل المملوكة لمجموعة ألفابت وآب ستور المملوك لشركة آبل.
ووفقاً للقواعد الجديدة ستحصل هيئة المنافسة والأسواق البريطانية على صلاحيات أوسع لفرض غرامات باهظة على أي شركة تتورط في مخالفة القواعد.
ومن المقرر بدء تطبيق قانون الأسواق الرقمية والمنافسة والمستهلكين البريطاني الجديد خلال الخريف المقبل.
وعلى عكس قانون الاتحاد الأوروبي المماثل الذي يتعامل مع كل الحالات بنفس الطريقة، فإن القانون البريطاني سيعطي السلطات الرقابية سلطة التحقيق في أنشطة محددة لشركات معينة تتمتع بمكانة استراتيجية في السوق.
ووفقاً للقانون البريطاني فإن تحقيقات مكافحة الاحتكار ستشمل الشركات التي تتمتع بنفوذ قوي في السوق البريطانية وبمكانة ذات أهمية استراتيجية مع تحقيق إيرادات عالمية تزيد على 25 مليار جنيه إسترليني وأكثر من مليار جنيه إسترليني في بريطانيا سنوياً.
وتفرض مسودة القانون غرامات تصل إلى 10% من إجمالي الإيرادات السنوية للشركة في حال إدانتها بممارسة الاحتكار.
وقال المدير التنفيذي لقطاع الأسواق الرقمية في هيئة المنافسة والأسواق البريطانية، ويل هايتر: "من المهم أن تستطيع شركات التكنولوجيا في بريطانيا بما في ذلك مطوري البرمجيات، والحصول على بيئة برمجيات تنافسية وعادلة، تساعد في نمو القطاع وزيادة الاستثمار وتحقيق نتائج أفضل للمستهلكين البريطانيين".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
بعد الاجتماع الحكومي.. عقوبات رادعة تواجه هؤلاء بسبب احتكار السلع
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة الغش في المعاملات التجارية واحتكار السلع، وذلك بعد توافق بين الحكومة والتجار والصناع على خفض أسعار السلع خلال الفترة المقبلة.
عقوبات احتكار السلعوضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة.
ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
عقوبة احتكار السلعوتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
عقوبة رفع الأسعاروضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
وضاعفت المادة (346) العقوبة ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".