المقدسي خليل بصبوص: مستوطن عشريني يدعي ملكية منزلي المشيّد منذ 60 عاما
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
وهُجّر بصبوص خلال النكبة من بلدة الدوايمة غرب الخليل عام 1948، وتنقل حتى استقر به المقام في القدس وهو ابن 7 سنوات.
يقول المواطن المقدسي إن والده اشترى قطعة أرض في بلدة سلوان قبل 60 عاما، وأقام عليها المنزل الذي يسكنه اليوم حسب إجراءات التملك التي كانت متبعة في ذلك الوقت عندما كانت المدينة تحت الحكم الأردني.
ويضيف "أنا في القدس منذ 60 عاما، ومستوطن في الـ20 يدعي ملكية منزل أعيش فيه منذ 60 عاما.. ولدت فيه، وتزوجت فيه، وأنجبت فيه أنا وأبنائي".
وقال إن معاناته بدأت قبل نحو 15 عاما مع بداية تغلغل الاستيطان في حي بطن الهوى، الذي باتت تنتشر فيه 7 بؤر استيطانية، والذي "لم يبق أحد في الحي دون اعتقال أو سب أو شتم أو ملاحقة، وعندنا 80 عائلة مهددة بالإخلاء".
وآخر حلقة في مسلسل الاعتداءات على بصبوص كانت الخميس الماضي، عندما أصيب بكسور ورضوض نتيجة الاعتداء عليه بالضرب وتهديده بالقتل من قبل مستوطنين.
الجزيرة نت- خاص24/8/2024مقاطع حول هذه القصة55 عاما على إحراق المسجد الأقصى.. إليكم التفاصيلتابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات arrowمدة الفیدیو
إقرأ أيضاً:
كيف يتم نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؟ القانون يجيب
ضوابط جديدة نص عليها قانون تنظيم الاتصالات، لنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وذلك فيما يخص المشروعات الاستثمارية بمجال الاتصالات.
وطبقا للقانون يصدر بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروعات الاتصالات، ونزع ملكية العقارات اللازمة لها، قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض الوزير المختص، وذلك طبقًا لأحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
ولا يجوز لمالك العقار أو حائزه أو لكل ذى شأن فيه الاعتراض - دون مبرر مشروع - على إقامة التركيبات والتوصيلات اللازمة لإدخال خدمات الاتصالات لشاغلي العقار، ويسرى ذلك على جميع الأعمال اللازمة للصيانة أو تشغيل هذه التركيبات والتوصيلات مع مراعاة الالتزام بقواعد السلامة الإنشائية والصحية والبيئية.
ويجوز بالاتفاق بين المرخص له وصاحب تقرير حق الانتفاع بالعقار، لقاء مقابل عادل يتضمنه الاتفاق، إقامة منشآت أو تركيب توصيلات مرخص بها لإحدى شبكات أو خدمات الاتصالات أو الخدمات الإذاعية المسموعة والمرئية، وذلك داخل العقار أو فى علوه أو سفله على ألا يكون من شأن ذلك الإضرار بسلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة له أو بصحة شاغليها.
في حين يوقف تنفيذ الأعمال المشار إليها فى حالة إقامة دعوى قضائية فى شأنها، وذلك لحين صدور حكم قضائى نهائى فيها.
كما يلتزم المرخص له بإنشاء شبكة اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات مراعاة تنفيذ هذه الأعمال على نحو لا يعرض سلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة أو شاغليها أو الغير للخطر.