تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك يتضمن تحديد الكيفيات العملية لتسليم جواز السفر وإلغائه وإتلافه.
ووفقا لذات القرار يتم إعلام أصحاب الجواز بكافة الطرق والوسائل بما فيها الإلكترونية بجاهزية الجواز للسحب، من طرف السلطة المختصة التي أودع لديها ملف الطلب.
وفي حال عدم تقديم المعني لسحب جواز سفره في غضون 15 يوما من تاريخ إعلامه بوجه له إشعار كتابي أوبالسحب.
وبعد إنقضاء أجل 90 يوما من تاريخ الإشعار الأول، وفي حالة عدم تقدم المعني، يوجه له إشعار كتابي ثان بالسحب.
وأيضا بعد انقضاء أجل 180 يوما من تاريخ الإشعار الأول بالسحب الجواز، ولم يتم سحب الجواز تبلغ السلطة التي يوجد على مستواها الجواز السلطة المصدرة التي تبلغ بدورها دون أجل المركز الوطني لإنتاج السندات والوثائق المؤمنة من أجل إلغائها وتعطيل إمكانياتة الوظيفية .
أما بالنسبة للخارج يبلغ المركز الدبلوماسي أوالقنصلي ذات المركز لنفس الغرض.
كما تتأكد السلطة المصدرة للجواز والسلطة المختصة التي أودع لديها ملف الطلب من عملية إلغاء الجواز وتعليل إمكاناته الوظيفة.
عملية إتلاف الجواز تتولاها السلطة التي أودع لديها ملف الطلب بعد استكمال الإجراءات المنصوص عليها في المادتين أعلاه إتلاف الجواز الملغى عن طريق إحداث ثقب في الشريحة الإلكترونية وفي منطقة القراءة الألية (م وأ)، بإستعمال أداة مخصصة لذلك.
وتتولى عملية الإتلاف المادي للجواز لجنة تنشئ من قبل رئيسر المجلس الشعبي البلدي، يترأسهاالأمين العام للبلدية، تتشكل من مثلين إثنين عن مصالح الأمن الوطني أوالدرك الوطني على مستوى البلدية.
أما في الخارج، فتتولى عملية الإتلاف لجنة ينشئها رئيس المركز الدبلوماسي أوالقنصلي.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً: