9 محددات لتعويض الموظف الحكومي عن العمل الإضافي
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
صنفت اللائحة التنفيذية بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية الإماراتية، 9 محددات تتعلق بشروط وبنود تعويض الموظف الحكومي عن العمل الإضافي، الذي يكلف به في غير أوقات العمل الرسمية.
وبينت اللائحة أن إقرار التعويض للموظف يتطلب أن تكون المهمة الموكلة للموظف بعد ساعات العمل الرسمي، وأن يكون التكليف صادراً من مدير الإدارة التي يتبع لها الموظف، أو من في حكمه، متضمناً طبيعة الأعمال التي سيقوم بها الموظف، وعدد ساعات العمل المطلوبة لإنجاز العمل.
وأوضحت اللائحة، أن صرف التعويض النقدي عن العمل الإضافي يقتصر على الموظف الذي يشغل الدرجة الرابعة أو ما يعادلها في الجهات الاتحادية فما دون، فيما يحسب عدد الساعات الإضافية بعد تأدية الموظف ساعات العمل الرسمية كحد أدنى، فيما يجوز أن يكون التعويض بمنح إجازات عوضاً عن ساعات العمل الإضافية بمعدل يوم عن كل 8 ساعات عمل.
نسبة التعويضوبينت ضرورة ألا يتجاوز التعويض عن العمل الإضافي نسبة 30% من الراتب الأساسي شهرياً، وبحد أقصى 2000 درهم شهرياً، وألا يتجاوز الصرف البند المخصص لذلك في موازنة الجهة الاتحادية، إضافة إلى أن يتفق العمل الإضافي المكلف به مع احتياجات العمل الفعلية.
تمكين الموارد البشرية
بدوره أوضح خبير الموارد البشرية نزار الخواجة، أن دولة الإمارات رسخت مكانتها كنموذج يحتذى به في مجال تمكين الموارد البشرية، حيث اتخذت خطوات رائدة لتعزيز بيئة عمل عادلة، من خلال تطوير تشريعات متقدمة وأنظمة فعالة تضمن حقوق الموظفين، وأن الإمارات تُعد اليوم من الدول الرائدة في مجال حماية حقوق الموظفين.
وحول تعويض العمل الإضافي، أكد الخواجة على دور هذه السياسات في بناء ثقافة عمل إيجابية، وزيادة إنتاجية الموظفين، ودعم العلاقة المستدامة بين الموظف وجهة العمل، لافتا إلى أن هذه الجهود التي تبذلها دولة الإمارات ليست فقط انعكاساً لالتزامها بالمعايير الدولية، بل تمثل جزءاً من رؤيتها المستقبلية نحو بناء اقتصاد متوازن ومستدام.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح يوم المرأة الإماراتية أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الموارد البشریة ساعات العمل
إقرأ أيضاً:
مناشدة لوزير التربية والتعليم من موظف بمديرية الجيزة التعليمية للمطالبة بالعودة إلى العمل
تقدَّم "سيد نبيل إبراهيم"، موظف بإدارة الجيزة التعليمية، بمناشدة إلى الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، للمطالبة بالعودة إلى العمل بعد أن صدر قرار بإنهاء خدمته عن طريق الخطأ.
وفي رسالته، أوضح سيد نبيل إبراهيم أنه قد تم اتخاذ قرار إنهاء عمله بناءً على خطأ إداري تم توضيحه في المواعيد المقررة، حيث قدم توضيحًا رسميًا يبين هذا الخطأ، مطالبًا بإعادة النظر في القرار وعودته إلى عمله السابق.
وطالب الموظف في مناشدته احتسابها إما غيابًا بدون أجر أو من رصيد الإجازات الخاصة به، بما يتماشى مع اللوائح والقوانين المعمول بها.
ويأمل الموظف في الاستجابة السريعة لطلبه، من أجل استعادة حقه في العمل بما يتوافق مع قوانين العمل ، مما يعكس العدل والإنصاف في تطبيق اللوائح الإدارية.