عمرو الليثي ينعي عاطف بشاي بهذه الكلمات «صورة»
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
نعى الإعلامي عمرو الليثي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وفاة السيناريست عاطف بشاي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد رحيله عن عالمنا اليوم، الجمعة متأثرا بأزمة صحية مزمنة.
وكتب عمرو الليثي، عبر حسابه على «فيسبوك» ناعيا عاطف بشاي، قائلا: «أنعى بمزيد من الحزن، والأسى أخويا الحبيب السيناريست الكبير عاطف بشاي، وإنا لله و إنا اليه راجعون».
توفي السيناريست عاطف بشاى، اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض عقب دخوله في غيبوبة وتدهور حالته الصحية في الفترة الأخيرة.
من جانبها، أعلنت زوجة عاطف بشاي، أنه من المفترض تشييع جثمانه من كنيسة مار جرجس، وسيتم تحديد الموعد لاحقًا.
الحالة الصحية لـ عاطف بشايوفي وقت سابق، أثار تدهور الحالة الصحية لـ السيناريست عاطف بشاي، شعورًا بالقلق لدى جمهوره، وذلك عقب تعرضه لوعكة صحية مزمنة أسفرت عن دخوله المستشفى منذ أيام، بعدما أصيب بالتهاب رئوي، ثم دخوله في غيبوبة خلال الساعات القليلة الماضية.
تطورات الحالة الصحية لعاطف بشايوفي هذا السياق، كشفت ماري عزيز، زوجة السيناريست عاطف بشاي في تصريحات صحفية، أن زوجها أصيب بنزيف في المخ، أسفر عن خضوعه لعملية جراحية نقل على إثرها إلى المستشفى، وتسببت في حجزه بالعناية المركزة، مشيرة إلى أنه بعد خروجه من المستشفى والعمليات، أصيب بالتهاب رئوي حاد.
اقرأ أيضاًوفاة السيناريست عاطف بشاي «صور»
بعد دخوله في غيبوبة.. تطورات الحالة الصحية لـ السيناريست عاطف بشاي
أحمد بدير يهدي تكريمه من مهرجان جمعية الفيلم لـ حفيده لهذا السبب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: عمرو الليثي التهاب الرئة الإعلامي عمرو الليثي السيناريست عاطف بشاي عاطف بشاي وفاة عاطف بشاي السیناریست عاطف بشای الحالة الصحیة
إقرأ أيضاً:
مضاعفة قيمة مقابل التصالح في جريمة سرقة التيار الكهربائي بهذه الحالة
حدد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 الحالة التي يتم فيها مضاعفة قيمة مقابل التصالح في جريمة سرقة الكهرباء .
عقوبة سرقة التيار الكهربائيوشمل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.