ضبط ما يقرب من 4 آلاف لتر مواد بترولية قبل بيعها بالسوق السوداء بالمنوفية
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أن الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية، تمكنت من تحرير (155) محضر تمويني وضبط 3 ألاف و900 لتر مواد بترولية بالتعاون التام مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية، وذلك في ضوء جهود الدولة المكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار حفاظًا على حقوق المواطنين.
وأوضح المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية إلى أنه من أهم القضايا التموينية التي تم ضبطها تحرير محضر جنح منوف ضد صاحب محطة تموين سيارات لتجميع مواد بترولية مدعمة بغرض البيع بالسوق السوداء والتربح دون وجه حق وتم التحفظ علي 1150 لتر بنزين 80، 1500 لتر سولار، 1250 لتر بنزين 92، كما تضمنت المحاضر تحرير (97) محضر مخالفات مخابز و(58) محضر مخالفات أسواق بنطاق المحافظة خلال يوم واحد من الحملات التفتيشية.
وقد شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية التموين والأجهزة المعنية بتكثيف الرقابة الميدانية الصارمة لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ابراهيم ابو ليمون اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (4 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.