حدد قانون الإجراءات الجنائية، المدد القانونية التي يجب تمر على الحكم الصادر ضد المتهمين لسقوط العقوبة في الجنايات والجنح وكذا القضايا التي يصل فيها الحكم بالإعدام.

وحددت المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية بأن تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي 20سنة، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي 30 سنة، وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي 5 سنين، وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين.

ومن الإجراءات الاحترازية والتدبير اللازمة التي تتخذها المحكمة بالنسبة للمتهمين الذين صدرت ضدهم أحكام في جنايات معينة وسقطت بمضى المدة ومنها نفى المتهم خارج المحافظة التي وقعت فيها الجريمة.

وتوضح المادة 533 من قانون الإجراءات الجنائية بأنه لا يجوز للمحكوم عليه بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو المشدد في جناية قتل أو شروع فيه أو ضرب أفضى إلى موت أن يقيم بعد سقوط عقوبته بمضي المدة في دائرة المديرية أو المحافظة التي وقعت فيها الجريمة إلا إذا رخص له في ذلك المدير أو المحافظ. فإذا خالف ذلك، يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنة. وللمدير أو المحافظ أن يأمر بإلغاء الترخيص إذا رأى ما يدعو لذلك.

ويكلف المحكوم عليه أن يتخذ له في مدة عشرة أيام محل إقامة خارج دائرة المديرية أو المحافظة، وإذا خالف المحكوم عليه ذلك يعاقب بالعقوبة المتقدمة.

ولوزير الداخلية في جميع الأحوال المذكورة أن يعين للمحكوم عليه محل إقامة. وتتبع في ذلك الأحكام الخاصة بمراقبة البوليس.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الحكم بالإعدام

إقرأ أيضاً:

بمباركة أمريكية… فتوى تحرم “الثأر الشخصي” في سوريا

أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا، فتوى بعدم جواز جميع أشكال القتل خارج نطاق القانون، وهو الأمر الذي ثمّنه المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك.
وجاء في الفتوى الرسمية يوم الجمعة: “من حق من ظُلم في مال أو دم أو عرض، أن يطالب بعقوبة من ظلمه والاقتصاص منه، واسترداد حقوقه بالطرق المشروعة”.
وذكر نص الفتوى أن “الواجب في استيفاء الحقوق أن تكون عن طريق القضاء والسلطات المختصة، وألا تكون في يد جهة فردية، منعًا للفتن أو أخذ الثأر أو الاعتماد على الشبهات والإشاعات أو التسرع في قول أو اتهام، لأن سفك الدماء والأعراض يولّد مفاسد عظيمة”.

وأضاف مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا: “لا يجوز للناس أن يقيموا الحدود أو القصاص بأنفسهم دون الرجوع إلى القضاء الشرعي أو الرسمي، لما في ذلك من تقويض لأصل الحياة، وإفساد للنظام الإنساني، وشيوع الفوضى”.
وأردف: “لا يجوز الثأر والانتقام خارج نطاق القضاء وإطار القانون، لما في ذلك من إشاعة الفوضى وهدم الأمن والعدل، وتدمير السلم المجتمعي، كما يُحرّم التحريض على ذلك لأنه يُذكي نار الفتنة، ويثير مشاعر الكراهية والبغضاء بين أبناء المجتمع الواحد”.

كما نوّهت الفتوى إلى أن “الواجب على المسؤولين وذوي الاختصاص أخذ مسألة الاقتصاص من المجرمين وإعادة الحقوق لأصحابها على محمل الجد والسرعة، واتخاذ ما يلزم لضمان تحقيق العدالة، وحفظ وحدة الصف، وصون الدماء والأعراض بما يريح الأمن والاستقرار في المجتمع، ويفوّت الفرصة على المحرّضين والمأجورين”.
وأشاد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك، بالفتوى التي تحظر جميع أشكال القتل خارج إطار القانون.
وكتب باراك عبر حسابه على منصة “إكس”: “خطوات أولى عظيمة للحكومة السورية الجديدة في الطريق نحو سوريا الجديدة”.

وكالة سبوتنيك

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • قانون المسئولية الطبية.. 5 حالات يحق للطبيب فيها إفشاء أسرار المريض
  • تفاصيل تعديلات مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه
  • الرميد يعارض متابعة "اليوتيوبرز" والمدونين خارج قانون الصحافة
  • كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه؟
  • قانون العمل| حالات يُعتبر فيها فصل العامل مشروعًا
  • بعد إقرار البرلمان.. القانون الجديد يلزم بإعادة نظر الدعوى حال صدور حكم غيابي
  • ما الإجراءات المتبعة حال فقد أوراق التحقيق أو أصل الأحكام فى القضايا؟
  • تخطّط للسفر في عطلة؟ إليك أبرز الوجهات التي قد تكون فيها ضحية للاحتيال
  • وزير الزراعة: صرف 25 ألف جنيه تعويضا للمهندس المعتدى عليه.. والدولة لن تتهاون في حماية القائمين على إنفاذ القانون
  • بمباركة أمريكية… فتوى تحرم “الثأر الشخصي” في سوريا