تضمن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ، إنشاء صندوق يسمي (صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية) يهدف إلي توفير الدعم المالي لاستمرارية الأنشطة التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون.

 

و حدد القانون عدة اختصاصات لمجلس إدارة الصندوق ، حيث نصت القانون على أن كجلس إدارة الصندوق هو الجهة المهيمنة على شئونه وله على وجه الخصوص ما يأتي:

 

1_ اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق.

 

2- إجراء الدراسات اللازمة بشأن الأوضاع المالية للجمعيات وأولويات دعمها.

 

3- جمع البيانات المالية الخاصة بالجمعيات وحدود التوسع في أنشطتها، وإصدار النشرات التي تمكن المتبرعين في الداخل والخارج من تحديد قدر إسهاماتهم وإعداد ونشر دليل سنوي ببيان الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات النوعية والإقليمية التي ينتسبون إليها لتمكين المواطنين من الإسهام فيها والمشاركة في العمل الاجتماعي التطوعي.

 

4- رسم السياسة العامة لدعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

 

5- وضع الضوابط الخاصة بتوزيع الدعم.

 

6- توزيع الدعم علي مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وذلك بعد موافقة الجهات المعنية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: العمل الأهلي المؤسسات الأهلية

إقرأ أيضاً:

تشغيل العمال عن طريق متعهد.. ضوابط جديدة يقرها القانون

حدد قانون العمل الجديد، ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.

تشغيل العمال عن طريق متعهد

ويحظر قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.

قانون العمل يفرض ضوابط صارمة لصرف الأجور ويضمن حقوق العاملينضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة بقانون العملضوابط خاصة لتشغيل الأطفال

ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.

طباعة شارك قانون العمل قانون العمل الجديد النواب مجلس النواب البرلمان اخبار البرلمان

مقالات مشابهة

  • قانون التقاعد لموظفي التربية.. وزير العمل يكشف الجديد
  • النعيمي: التسويق الزراعي ركيزة أساسية لدعم برامج الجمعيات التعاونية الزراعية
  • الفيلم السوداني «دُخري» يحصد منحة إنتاجية من الصندوق العربي للثقافة والفنون
  • فيلم «دُخري» السوداني يحصد منحة إنتاجية من الصندوق العربي للثقافة والفنون
  • ياسمين عبدالعزيز تكشف عن المهنة التي تمنت العمل بها
  • الديباني: حكم استئناف بنغازي يُسقط قانونيًا هيئة الانتخابات الموازية التي أنشأها الرئاسي
  • تشغيل العمال عن طريق متعهد.. ضوابط جديدة يقرها القانون
  • ضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة بقانون العمل
  • خالد حنفي: 500 مليار دولار حجم مشروعات إعادة الإعمار التي تستهدفها مبادرة عربية - يونانية جديدة
  • اختصاصات وشروط الانضمام إلى نقابة المهن الرياضية