يمانيون../
صدر اليوم قانون رقم (1) لسنة 1446هـ بتعديل بعض مواد القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته.
واشتمل القانون على ستة مواد

نصت المادة الأولى منه: تعدّل المواد

“8,35,92,93,94,95,96,97,104/7,111,114,115,122”

من القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية.

ونصت المادة الأخيرة بأن يعمل بالقانون من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: يمانيون

إقرأ أيضاً:

تم تصويره عبر مواقع التواصل .. عقوبة سائق سار عكس الاتجاه بالقانون

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائد سيارة "ملاكى" بالسير عكس الاتجاه بطريق (القاهرة – إسكندرية الزراعي) معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

برلماني: خطة الاحتلال بالسيطرة على غزة تهدد استقرار المنطقة بأكملهابرلماني: احتلال غزة جريمة مكتملة.. والصمت العالمي مريببعد تحسن مؤشرات الاقتصاد.. برلماني يطالب بآليات واضحة لإلزام التجار بخفض الأسعارصرف معاش تكافل وكرامة 15 سبتمبر.. وبرلماني: القانون يضمن استمرار صرفه دائمًا

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها (مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لإختصار الطريق .

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

السير عكس الاتجاه

تضمن قانون المرور عقوبة بشأن قيادة السيارة عكس الاتجاه ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قيادة السيارة عكس الاتجاه ، طبقا لما نص عليه قانون المرور.

نصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.

وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق».

طباعة شارك مواقع التواصل الاجتماعي عكس الاتجاه السير عكس الاتجاه قانون المرور

مقالات مشابهة

  • قانون جديد يوقف نزيف الموارد المائية.. المخالفون في قبضة العدالة
  • لا حفر دون ترخيص.. الدولة تعلن الحرب على الآبار العشوائية
  • بعد التصديق الرئاسي.. عقوبات رادعة لحماية المياه الجوفية من الاستنزاف
  • حبس وغرامات بالملايين.. أبرز ما تضمنه قانون الموارد المائية والري
  • هل يبرم عقد بين المالك والمستأجر بعد زيادة القيمة الإيجارية؟ رئيس إسكان النواب يجيب
  • الاتحاد الأوروبي يطالب "إسرائيل" بتعديل القانون المقيد للمنظمات غير الحكومية
  • عدن.. وقفة احتجاجية لمنتسبي القضاء للمطالبة باعتماد وتوفير موازنة كافية لتنفيذ المهام القضائية
  • تم تصويره عبر مواقع التواصل .. عقوبة سائق سار عكس الاتجاه بالقانون
  • الشرطة تصدر قرارا بتعديل قانون الأحوال المدنية
  • خطوة بخطوة .. ملخص توضيحي للمُستأجرين حول قانون الإيجار القديم