الثورة نت/..
صدر اليوم قانون رقم (1) لسنة 1446هـ بتعديل بعض مواد القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته.

واشتمل القانون على ست مواد

نصت المادة الأولى منه: تعدّل المواد من القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية (8,35,92,93,94,95,96,97,104\7,111,114,115,122)

ونصت المادة الأخيرة بأن يعمل بالقانون من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

عقوبات رادعة للباعة الجائلين والمتواجدين غير الشرعيين داخل المواقع الأثرية

شدد قانون حماية الآثار عقوباته على كل من يعبث بالمواقع والمتاحف الأثرية أو يستغلها بشكل غير قانوني، في محاولة لحماية التراث المصري من التشويه والفوضى.

فوفقًا للمادة 44 مكرر من القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 50 ألفًا و200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المواد المنظمة لحماية المواقع الأثرية. كما يقضي القانون بمصادرة الأثر المضبوط وجميع الأدوات والمركبات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس الأعلى للآثار.

أوقاف السويس تنظم ندوة حول التنمّر وأثره على المجتمع بمركز النيل للإعلامتحرّك برلماني لاستعادة آثار مصر المنهوبة.. ودعم كامل لمُبادرة زاهي حواس

وتؤكد المادة 5 مكرر حق المجلس في إزالة أي مخالفات داخل المواقع الأثرية، سواء كانت مباني سكنية أو أنشطة تجارية أو صناعية، فيما تحظر مواد القانون تواجد الباعة الجائلين أو المركبات أو الدواب داخل المواقع والمتاحف إلا وفق ضوابط محددة تصدرها اللائحة التنفيذية.

ضوابط صارمة للبعثات الأجنبية في أعمال التنقيب

وتشدد المادة 34 على مجموعة من القواعد التي تلتزم بها البعثات الأجنبية المرخص لها بالتنقيب عن الآثار في مصر، أبرزها:

ترميم وصيانة ما يتم كشفه من آثار بشكل فوري وتحت إشراف الجهات المختصة.

أوقاف السويس تنظم ندوة حول التنمّر وأثره على المجتمع بمركز النيل للإعلامتحرّك برلماني لاستعادة آثار مصر المنهوبة.. ودعم كامل لمُبادرة زاهي حواس

ربط خطة التنقيب بـ خطة موازية للترميم أو المسح والتسجيل الأثري في المنطقة.

خضوع أعمال البعثة لتقييم اللجنة الدائمة المختصة.

كما نصت المادة 35 على أن جميع الآثار المكتشفة بواسطة البعثات المصرية والأجنبية هي ملك للدولة دون استثناء.

حماية الملكية الفكرية للآثار المصرية

وتنص المادة 36 على خضوع النماذج والصور الأثرية لحقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية، بما يضمن حماية التراث من الاستغلال التجاري غير المرخص. كما أجازت المادة 36 مكرر للمجلس إنشاء وحدات إنتاجية خاصة لخدمة أهدافه في حماية وصون الآثار.

ويأتي هذا الإطار التشريعي المتكامل بهدف فرض الانضباط في المواقع الأثرية، ومنع أي ممارسات تشوه قيمة التراث المصري أو تهدد سلامة الآثار التي تُعد جزءًا من الهوية الوطنية.

طباعة شارك عقوبات رادعة المواقع الأثرية حماية الآثار

مقالات مشابهة

  • تعرف على عقوبة متصنعى العاهة والإصابة للتسول بعد سقوط عصابة القاهرة
  • السجن المشدد وغرامات مالية لمرتكبي جرائم استغلال الأطفال علميا وتجاريا
  • الرئيس السيسي يصدق على قانون بفرض رسم على تأشيرات الدخول والعمل القنصلي
  • عقوبات صارمة على إنشاء الحضانات دون ترخيص ومخالفات التبليغ عن المواليد وفقا للقانون
  • الداخلية تحيل أكثر من 123 ألف مخالفة مرورية للنيابة خلال 24 ساعة
  • بالهاتف المحمول ..حبس شخصين أدارا شبكة دعارة بالقاهرة
  • خالد أبو بكر: التظلمات الانتخابية تسير وفق القانون والهيئات القضائية
  • حصر خدمات الأرصاد الجوية المرتبطة بمنظومة الأمن الوطني بجهات مرخّصة
  • لوجود تعديات ببناء مخالف.. إحالة مدير حماية الأراضى ومسؤول جمعية زراعية بالشرقية للتحقيق
  • عقوبات رادعة للباعة الجائلين والمتواجدين غير الشرعيين داخل المواقع الأثرية