في ضربة أمنية للخارجين عن القانون، نجحت إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية، في كشف قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من 6 أشخاص "لـ 5 منهم معلومات جنائية"- مقيمون بمحافظتى القليوبية والقاهرة بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية بأسلوب "مبتكر" عن طريق التلاعب بالبيانات الخاصة بعملائهم واستغلالها فى استخراج تقارير طبية بعدم اللياقة الصحية من الجهات المعنية تمكنهم من إنهاء الخدمة الوظيفية لراغبى التقارير قبل بلوغ السن القانونية وكذا الحصول على مستحقات مالية أخرى "غير مستحقة".

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبطهم.. وبحوزتهم (عدد كبير من المستندات المزورة والمعدة للتزوير - عدد من الأصول والصور الضوئية للمحررات الرسمية – 5 هواتف محمولة "بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى - الأجهزة والأدوات المستخدمة فى التزوير)، وفى السطور التالية نرصد العقوبة التي ينتظرها المتهمين : -

عرف القانون مصطلح التزوير، بأنه تغيير الحقيقة في الكتابة أو ما يماثلها من العلامات والرموز والأختام و الإمضاءات بإحدى الطرق التي حددها القانون تغييرا من شأنه إحداث ضرر للغير وله نوعان هما:

التزوير المادي بالحذف او بإلإضافة دون التأثير في مضمون الشئ عن طريق العين المجردة و يمكن ادراك أثرة بصورة المحو والتحشير.

التزوير المعنوي هو الذي يغير في مضمون الشي ذاته ولا يترك أثرًا إلا أن من شأنه تشويه إرادة الطرفين.

وحدد قانون العقوبات عقوبة ضد من يرتكب جريمة تزوير وتلاعب في التقارير الطبية، حيث تنص المادة 221 من القانون، على أن "كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جرح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أى خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس".

وأضاف القانون إن المادة 222، "كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصرى، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضا" .

كما أن المادة 223، تنص على أن العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها ايضا اذا كانت تلك الشهادة معدة لأن تقدم إلى المحاكم .







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: تزوير جرائم تزوير ضبط مخدرات تهريب عملات عملات أجنبية الخدمات الشرطية حملات أمنية

إقرأ أيضاً:

مركز "شمس": استهداف الاحتلال للطواقم الطبية في غزة جرائم حرب تستدعي الملاحقة

أعرب مركز حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" ، عن إدانته واستنكاره للعدوان العسكري المتواصل الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وما رافقه من جرائم جسيمة وممنهجة بحق المواطنين المدنيين العزل.وفي مقدمة هذه الانتهاكات البشعة، يبرز الاستهداف الممنهج والمباشر للطواقم الطبية والمسعفين الذين يؤدّون واجبهم الإنساني في إنقاذ الأرواح وسط ظروف قصف مكثف وحصار خانق.إن الاعتداءات المستمرة على المسعفين والمنشآت الطبية تشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، وترقى إلى جرائم حرب مكتملة الأركان بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949 ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال مركز "شمس" أنه وفقاً لتقارير ميدانية موثقة صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ومنظمات دولية عاملة في القطاع، فقد أسفرت الاعتداءات الإسرائيلية عن استشهاد أكثر من (350)  مسعفاً وطبيباً منذ بداية العدوان، بينهم أفراد يرتدون الزي الطبي ويحملون شارات واضحة. وإلى تدمير واستهداف عشرات سيارات الإسعاف أثناء تأديتها مهام الإغاثة والإنقاذ، بما في ذلك عبر القصف المباشر أو استخدام طائرات الاستطلاع المسيرة. وإلى هدم واستهداف  عشرات المركز الطبية والمستشفيات والمنشآت الطبية، من بينها مستشفيات ميدانية ومراكز إسعاف أولي، ما أدى إلى تعطيل العمل الإنساني والإغاثي.

وشدد المركز "شمس" على الحماية الخاصة للطواقم الطبية حيث ينص القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة (1949) بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب؛والملحق الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف (1977) ؛ ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998)، على منح حماية خاصة للطواقم الطبية والمسعفين خلال النزاعات المسلحة . حيث تنص المادة (12)  من الملحق الأول على أن "الوحدات الطبية ووسائل النقل الطبي لا يجوز أن تكون هدفاً للهجوم، ويجب احترامها وحمايتها في جميع الأوقات". وتحظر المادة (16) من اتفاقية جنيف الرابعة "أي أعمال عدائية ضد المستشفيات والطواقم الطبية".كما يشكّل استهداف المسعفين جريمة حرب بموجب المادة (8) من نظام روما الأساسي.وقال مركز "شمس" إنّ الذرائع الأمنية التي يسوقها الاحتلال لتبرير استهداف المسعفين مرفوضة قانونياً ولا تسقط عنهم الحماية المكفولة بموجب القانون الدولي. لذلك فإن القانون الدولي يُلزم الاحتلال بإتباع إجراءات تحذيرية صارمة قبل شن أي هجوم، وهو ما لم يحصل.

وأوضح مركز "شمس" على أن الاستهداف المستمر لجيش الاحتلال للمسعفين من شأنه أن يعقّد عمليات الإغاثة ويعيق إجلاء الجرحى، ما يؤدي إلى ارتفاع أعداد الوفيات. وأن يُفاقم من الوضع الكارثي للقطاع الصحي في غزة، الذي يواجه انهياراً شاملاً بفعل الحصار والهجمات المتكررة. كما أنه يشكّل جريمة جماعية تستهدف البنية التحتية الإنسانية في القطاع الذي يتعرض لعدوان وحشي والمحاصر منذ العام 2007.

وقال مركز "شمس" أن المسؤولية القانونية في ما يتعلق باستهداف المسعفين في قطاع غزة واضحة وجلية، ولا تحتمل التأويل أو التبرير. حيث أن هذا الاستهداف المتعمد للطواقم الطبية والمسعفين يشكّل جريمة حرب موصوفة بموجب أحكام المادة (8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تحظر صراحة الهجمات المتعمدة ضد الأفراد المشمولين بالحماية، ومنهم الطواقم الطبية أثناء النزاعات المسلحة. وخرقاً جسيماً لاتفاقيات جنيف لعام 1949، ولا سيما الاتفاقية الرابعة، وللبرتوكول الإضافي الأول لعام 1977، اللذين يمنحان المسعفين والطواقم الطبية حماية خاصة ويحرّمان استهدافهم. وانتهاكاً صارخاً لمبدأي التمييز والتناسب في استخدام القوة، وهما من المبادئ الأساسية في القانون الدولي الإنساني. إذ يحظر استهداف الأعيان المحمية أو الأشخاص الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية. وإخلالاً جسيماً بالالتزامات الدولية الملقاة على عاتق دولة الاحتلال بصفتها طرفاً سامياً متعاقداً على اتفاقيات جنيف، بما في ذلك الالتزام بضمان احترام وحماية المنشآت الطبية والطواقم الإنسانية في جميع الأوقات.واستهتاراً فاضحاً بالمسؤولية الدولية تجاه حماية العمل الإنساني وضمان استمرار الخدمات الطبية في أوقات الحرب، الأمر الذي يفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة. مشدداً على أن هذه الانتهاكات، التي تتم في سياق هجوم واسع النطاق وممنهج ضد السكان المدنيين، ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وتستدعي المساءلة الجنائية الدولية بحق جميع المتورطين فيها، من واضعي السياسات إلى منفّذي الأوامر الميدانية.

وطالب مركز "شمس"مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى التحقيق العاجل في هذه الانتهاكات ،واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى ضرورة التحرك لضمان حماية المسعفين والمنشآت الطبية في غزة.والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق فعلي في هذه الجرائم ضمن التحقيق الجاري حول الوضع في فلسطين. والدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة الأولى المشتركة وضمان احترام القانون الدولي الإنساني.

المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من مؤسسات بالصور: بيت الصحافة يختتم دورة "الصحافة الصوتية والبودكاست" بنك فلسطين يُعلن عن ساعات عمل خاصة يوم الخميس 5 يونيو 2025 بالصور: بيت الصحافة يختتم دورة "الكتابة الإبداعية للمنصات الرقمية" الأكثر قراءة جمعية البنوك: أزمة تراكم الشيقل تضطر البنوك إلى التشدد في استقباله مرسوم رئاسي بتعيين أيمن إسماعيل رئيسا لسلطة الطاقة مساعدات إنسانية تتحوّل إلى فخ للموت بالفيديو: دعاء يوم عرفة للنجاح في الدراسة 2025 عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • استجواب متهم بتزوير الأختام والمحررات الرسمية وترويجها علي راغبي الحصول عليها
  • عقوبة القيادة تحت تأثير المخدر تصل لسحب التراخيص.. أقرا التفاصيل
  • حبس وغرامة| عقوبة مخالفة شروط الفتوى بعد تصديق الرئيس على القانون
  • الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون مجلس الشيوخ بعد تصديق الرئيس
  • مركز "شمس": استهداف الاحتلال للطواقم الطبية في غزة جرائم حرب تستدعي الملاحقة
  • غسلا 50 مليون جنيه.. تاجرا مخدرات يواجهان عقوبة المشدد 7 سنوات
  • احذر.. جريمة غسل الأموال تقودك إلى عقوبة السجن 7 سنوات
  • عقوبة قاسية تنتظر المتهم بالتعدى على الأراضى الزراعية.. اعرفها
  • تعرف إلى الحل للتخلص من الحجوزات الوهمية؟
  • السجن المشدّد عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر طبقاً لقانون المرور