جولد أبولو: أجهزة البيجر المنفجرة في لبنان ليست من تصنيعنا
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح هسو تشينج كوانج، مؤسس شركة غولد أبولو التايوانية، للصحفيين اليوم الأربعاء، بأن أجهزة المناداة (البيجر) التي انفجرت في لبنان يوم الثلاثاء ليست من تصنيع شركته.
وأسفرت الانفجارات عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل وإصابة ما يقرب من ثلاثة آلاف آخرين، عندما انفجرت الأجهزة التي يستخدمها عناصر جماعة حزب الله اللبنانية بشكل متزامن.
وأضاف هسو أن الأجهزة التي تعرضت للانفجار صُنعت من قبل شركة في أوروبا، تمتلك حق استخدام العلامة التجارية للشركة التايوانية.
وأشار إلى أن "المنتج ليس تابعا لنا. إنه فقط يحمل علامتنا التجارية".
ولم يكشف هسو عن اسم الشركة التي قال إنها صنّعت الأجهزة، واعتبر أن شركته أيضا ضحية للحادث.
وتابع بالقول: "نحن شركة مسؤولة. وهذا أمر محرج للغاية".
وقال مصدران مطلعان على عمليات جماعة حزب الله لرويترز هذا العام إن مقاتليها بدأوا في استخدام الأجهزة حتى لا تتمكن إسرائيل من رصد مواقعهم.
وفي وقت سابق،أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" أن أجهزة النداء اللاسلكية "بيجر" التي انفجرت بأيدي عناصر حزب الله بشكل متزامن يوم الثلاثاء، تم تصنيعها في تايوان وقامت إسرائيل بتفخيخها قبل وصولها إلى لبنان.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
الأوقات التي تُكرَه فيها الصلاة؟.. الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما هي الأوقات التي تُكرَه فيها الصلاة؟
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إن الفقهاء يسموها أوقات الكراهة، وقد ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن عددها ثلاثة:
عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع بمقدار رمح أو رمحين
وعند استواء الشمس في وسط السماء حتى تزول
وعند اصفرار الشمس بحيث لا تتعب العين في رؤيتها إلى أن تغرب.
وذهب المالكية إلى أن عدد أوقات الكراهة اثنان:
عند الطلوع وعند الاصفرار، أما وقت الاستواء فلا تُكرَهُ الصلاة فيه عندهم.
واشارت الى أن الفقهاء اتفقوا على كراهة التطوع المطلق في هذه الأوقات، وعند الشافعية أنه لا ينعقد فيها أصلًا، ولكنهم استثنوا الصلوات التي لها سببٌ مقارنٌ؛ كصلاة الكسوف والخسوف، والتي لها سببٌ سابقٌ؛ كركعتَي الوضوء وتحية المسجد، فأجازوا أداءها في أوقات الكراهة، بخلاف الصلوات التي لها سببٌ لاحقٌ؛ كصلاة الاستخارة مثلًا، فلا تُصَلَّى في أوقات الكراهة.
حديث أوقات النهي عن الصلاة
يدل على أوقات النهي عن الصلاة ما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس».
وروى مسلم عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه يقول: «ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب».
وروي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَال: «شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب»، وروى البخاري ومسلم عن ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَرْتَفِعَ وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَغِيبَ».