بيان نادي قضاة مصر يؤكد تمسكه بالاعتراض على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أصدر نادي القضاة بيانا عن الاجتماع برؤساء أندية القضاة بالمحافظات ورؤساء الدوائر بمحاكم النقض والاستئناف العالي والمحاكم الابتدائية ولفيف من قضاة مصر.
يأتي ذلك استكمالا لما أعلن عنه نادي القضاة سلفًا أنه مستمر في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والإعلان عن موقفه النهائي فيه؛ بما يحقق صالح الوطن والمواطن من خلال ضمان سلامة سير العدالة فقط.
فقد اجتمع مجلس إدارة نادي قضاة مصر برؤساء بعض الدوائر بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف العالي والمحاكم الابتدائية ولفيف من قضاة مصر الأجلاء وتمت مناقشة كافة المواد المقترحة الخاصة بالقانون، وانتهى الاجتماع بإجماع الآراء إلى أن بعض مواد القانون المقترحة يشوبها عدم الدستورية، وتنال بشكل سلبي جلي من حسن سير العدالة وانتظامها، الأمر الذي ينتقص من حقوق وضمانات المواطن التي يجب توافرها له قبل مؤاخذته جنائيا، ويعطل عمل السلطة القضائية بشكل غير مسبوق لم يحدث من قبل في مصر أو في أي دولة من الدول العريقة في التشريعات والتي تأتي مصر في مقدمتها.
ولأن قضاة مصر هم قوام إحدى سلطات الدولة الثلاث، وهم القائمون على إقامة العدل بين الناس الممارسون المطبقون المستأمنون على القضاء وعلى تطبيق هذه القوانين المتجردون من أي انتماء أو تحزب سوى تحقيق العدالة وصالح الوطن والمواطن، فلا يبحثون عن مكتسبات خاصة غير مستحقة لهم، ولا يطالبون بتمييز شاذ يعوق حسن سير العدالة، ولن يقبلوا أبدا بذلك لهم أو لأي فئة في المجتمع دون أخرى ولكن تبقى غايتهم دائما وأبدا هي استقامة ميزان العدل بين جميع الخصوم وحسن سير العدالة وإنجاز عملهم دون إخلال أو تعطيل.
فليس الأمر لنصرة فئة على أخرى؛ ليس هذا عهد القضاة أبدا ولن يكون، ويشهد التاريخ على ذلك؛ فإن قانون الإجراءات الجنائية هو دستور مصر الثاني الذي شارك في وضعه وتعديله على مر السنين علماء وفقهاء بحق من خيرة رجالات مصر القانونيين، ولأن نصوص القانون ليست حبرا على ورق، وإنما نصوص واجبة التنفيذ والتطبيق، فلا يتصور أن تتضمن بعض هذه النصوص ما يعطل نفاذ باقي نصوص القانون وتطبيقه أو ما يعطل سير العدالة، وحيث أتى مشروع القانون بمقترحات بعض المواد إن طبقت ستؤدي إلى إخلال جسيم وتعطيل كبير في عمل السلطة القضائية في المحاكم والنيابات؛ مما يؤدي إلى إعاقة إحدى سلطات الدولة عن أداء عملها، فتتأثر بذلك منظومة العدالة وحسن سيرها ؛ الأمر الذي تتأثر به الدولة قاطبة.
إذ يؤكد نادي القضاة على تمسكه برفض هذه المقترحات، مسجلا موقفه هذا في سجلات التاريخ وفي ذاكرة الوطن وأمام جميع القائمين على تشريع هذا القانون، وهذا الرفض الموضوعي المتجرد والمسؤول سيتم تقديمه مسببا ومؤيدا بنصوص الدستور والدراسات والتشريعات المقارنة، مستندا إلى الخبرة من واقع الحال والتجربة.
وعليه فقد قرر الحاضرون بالإجماع إعداد مذكرة اعتراضات شارحة ومفصلة لنصوص المواد المعيبة وأسباب عيبها، يقوم نادي قضاة مصر خلال بضعة أيام قلائل برفعها إلى فخامة السيد رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية وإلى معالي السيد المستشار رئيس مجلس النواب ومعالي السادة رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى ومعالي السيد المستشار وزير العدل ؛ فلا يليق بمصر صدور أهم قوانينها متضاربا متناقضا في مواده، بما يؤثر بهذا الشكل على حسن انتظام سير العدالة في بلادنا بما ينتقص من بعض حقوق وضمانات المواطنين.
كما يؤكد قضاة مصر على أنهم ملتزمون في ذلك بدورهم في إبداء رأيهم والنصح الهادئ، لأن تجربتنا هي إحدى الدعائم القوية في إنجاح مقترحات التعديلات التي ترد على القوانين وخاصة القوانين التي تمس صميم عملنا، كما يؤكدون على التزامهم باحترام السلطة التشريعية واحترام اختصاصها الأصيل في التشريع، وأخيرًا فإن القضاء ليس ملكا للقضاة، وإنما هو سلطة ملك الشعب، شأنه شأن السلطتين التشريعية والتنفيذية ؛ وعليه فإنه بعد إبداء رأينا يصبح الأمر أمانة في عهدة السادة نواب الشعب للحفاظ على هذه السلطة والحفاظ على أعمدة الدولة راسخة وعلى العدالة قائمة دون خلل أو انتقاص منها،حفظ الله مصر، والله من وراء القصد
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس نادي قضاة مصر تعديل قانون الإجراءات الجنائية سیر العدالة قضاة مصر
إقرأ أيضاً:
انتهاء مدة الـ 30 يوم أول أغسطس.. هل يصدق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم؟
أيام قليلة وتنتهي المدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
ومع اقتراب انتهاء مدة الـ 30 يوم بعث الرئيس السيسي برسالة طمأنة للمستأجرين بشأن قانون الإيجار القديم ، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر التى أبت أن يعيش مواطنوها فى العشوائيات والأماكن الخطرة، لن تترك مستحقا لسكن، يقع في دوامة القلق على غده.
يأتي ذلك في ظل وجود تخوفات من جانب المستأجرين من صدور قانون الإيجار القديم بسبب إخلاء الوحدة السكنية المستأجرة للمالك بعد 7 سنوات.
رسالة الرئيس السيسي، جاءت خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو 1952المجيدة.
ومن جانبه قال الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، أنه يتوقع أن يصدر رئيس الجمهورية قانون الإيجار القديم وفقا للملائمات السياسية وللسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية.
وأشار فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن المادة 123 من الدستور تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".
وتضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.