بعد براءته من تسريب الأسئلة.. إلغاء حرمان مدرس من أعمال الامتحانات
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن محافظ قنا ووكيل وزارة التربية والتعليم بقنا بصفتهما، لإلغاء حكم صادر لصالح مدرس بإلغاء العقوبة الموقعة عليه، بالخصم شهر من راتبه، وحرمانه من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات، لاتهامه بتسريب الامتحان، وأيدت المحكمة الحكم الأول القاضي بإلغاء الجزاء الموقع عليه.
وشيدت المحكمة في الحكم الأول قضاءها تأسيسًا على الآتي، أولا بالنسبة للطلب الأول ( إلغاء قرار الخصم والحرمان من أعمال الامتحانات )، وعن المخالفة المنسوبة للطاعن والصادر على أساسها القرار المطعون فيه والمتمثلة في قيامه بتسريب امتحان الشهادة الإعدادية يوم 6/3/2021 بعد استلامه من الإدارة، فإن هيئة المحكمة تهفو إلى استلهام صواب الرأي، وطمأنينة اليقين متوشحة ثوب العدالة قابضة بميزاتها، متجردة عن كل هو يحيد بها عن وجه الحق، أو يميل بميزان العدل محاولة استلهام الحقيقة، مستهدية في ذلك بنور اليقين، وطمأنينة الإقناع، فبقدر ما يمتد سيف العدالة ظلًا وحماية بقدر ما ينحسر الظلم ضآلة وقهرًا، فتبقي كلمة الحق هي العليا، وتبقي العدالة تاجًا على رؤوس الأمناء عليها، وإذا كانت الطهارة فريضة، فإنها تصبح واجبًا مقدسًا على الجالسين على منصة هذه المحكمة، الذين يتسمون بالبعد عن الهوى، والتوشح بالحق، وألا يحكموا بين الناس بغير العدل.
وأضافت المحكمة، أن التهم غير ثابتة يقينيًا في حقه، واطلعت على محضر التحقيقات، وتبين وجود تضارب جلي وبين بالأقوال بذلك المحضر فهو " قرر إنه لم يتم تسريب الامتحان بمعرفته ولا يعلم من قام بتسريب الامتحان وأضاف أن الامتحانات كانت في مظروف مفتوح وتم استلامها مفتوحة ولم يتم اغلاقه"، وبشهادة مدير مدرسة للتعليم الأساسي، " قرر بأنه تسلم مظروف الامتحانات الخاص بالصف الثالث الإعدادي وكان المظروف مفتوح وولا يعلم كيف تم التسريب وأضاف بأن المظروف لم يكن عليه ( لزق سلوتيب) ".
وقالت المحكمة، أن الحكم الأول طبق حكم القانون تطبيقًا صحيحًا على نحو ما يجرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا، ومن ثم يكون الحكم الأول فيما قضى به قد استقام على صحيح سببه من القانون، سيما وان الطاعنين بصفتهما لم يثيرا في طعنهما الماثل جديدا يسوغ بمقتضاه العدول عما قضت به محكمة أول درجة، ويصبح الطعن الماثل غیر قائم على سند صحيح من القانون جديرًا بالرفض.
حمل لطعن رقم 44702 لسنة 68 قضائية. عليا
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التربية والتعليم المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة الحکم الأول
إقرأ أيضاً:
متى يكون الحكم واجب النفاذ في قضايا الجنح؟.. القانون يجيب
يتساءل بعض المواطنين، عن الاحكام واجبة النفاذ، خاصة وأن البعض من المحكوم عليهم فى قضايا الجنح يتفاجأون بالتعرض للحبس أو الغرامة فور صدور الحكم، رغم ان هناك درجات آخرى للتقاضي مثل الاستئناف والمعارضة الاستئنافية.
ونوضح فى التقرير الآتي الفرق بين صدور حكم واجب النفاذ فى قضايا الجنح ومتى يمكن وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الاستئناف.
الحكم واجب النفاذ ؛ هو حكم صادر من محكمة أول درجة - محكمة الجنح - بيتم تنفيذه فور صدوره، حتى لو المتهم قرر يطعن عليه، حيث يتم حبس المتهم أو يقوم بدفع الغرامة قبل الفصل في الاستئناف.
ويكون الحكم واجب النفاذ، لو اصدرت المحكمة فى منطوق حكمها “النفاذ المعجل من غير كفالة أو بكفالة " ، وفي هذه الحالة ، يتم تنفيذ الحكم فورًا ما لم يدفع المتهم الكفالة، وغالبا يتم تنفيذا الحكم فورا في أحكام الغرامات والمصاريف لأن فيها حق مالي للدولة.
وفي بعض الأحكام الغيابية من الممكن ان يتم تنفيذ الحكم مباشرة، خاصة لو لم يقم المتهم بتسليم نفسه للأجهزة الأمنية أو لم يتقدم بمعارضة على الحكم الصادر ضده .
ويكون الحكم غير واجب النفاذ، فى حالة عدم ذكر المحكمة “النفاذ المعجل” صراحة في منطوق الحكم، خاصة فى حالة صدور
الحكم في جنحة تستوجب عقوبة بسيطة أو فيها مجال للتصالح مثل السب والقذف.
كما يتم وقف تنفيذ الحكم ، فى حالة حضور المتهم الجلسة وأعلن رغبته في الاستئناف فور النطق بالحكم، وغالبا ما تستجيب المحكمة لطلب المتهم.
وهناك طريقتين لطلب وقف تنفيذ الحكم، اولا: طلب وقف التنفيذ من محكمة الاستئناف، حيث يتقدم دفاع المتهم بالاستئناف على الحكم الصادر ضده لحين الفصل فيه، ثانيا: طلب من النيابة العامة بوقف التنفيذ مؤقتا فى حالة وجود ظروف قوية (ظروف صحية – خطر على الحياة – نزاع في الواقعة…)وفى هذه الحالة النيابة غير ملزمة بالموافقة على الطلب، لكن في بعض الحالات يتم مرعاة ظروف المتهم.