«اﻟﻘﺎﺿﻰ»: اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ دﺧﻼء ﻣﻬﻨﺔ اﻟﺼﻴﺎدﻟﺔ ﺷﺮط ﻟﺘﺪوﻳﻦ اﻻﺳﻢ اﻟﻌﻠﻤﻰ ﻟﻠﺪواء
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
منذ أيام ناشد الدكتور حسام عبدالغفار بضرورة سؤال الطبيب عن الاسم العلمى لكل دواء، وكتابة الأدوية فى الروشتة بالاسم العلمى، لتسهيل الحصول على البدائل والمثائل لكل مستحضر، فالأدوية المثيلة هى الدواء الذى يحتوى على نفس المادة الفعالة بنفس التركيب، وبنفس طريقة التناول لتعود مرة أخرى معركة الاسم العلمى للدواء مرة أخرى حيث رفض نقابة الأطباء فى السنوات الأخيرة فى عهد الدكتور خيرى عبدالدايم نقيب الأطباء الأسبق فكرة الاسم العلمى للدواء حيث لم يعتد الطبيب على كتابة الاسم العلمى، وهو نظام متبع فى مصر منذ سنوات على الجانب الآخر كان للصيادلة رأى آخر وأن الاسم العلمى سيسهم فى توفير بدائل للدواء وله تأثير على الاقتصاد القومى.
وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بضرورة إلغاء بيع الأدوية بالاسم التجارى، وكتابة الاسم العلمى فى الروشتة، على أن يعرض الصيدلى على المواطن الأدوية التى تحتوى على المادة الفعالة ليختار كل مستهلك الدواء حسب قدرته الشرائية.
وعلق الدكتور أبوبكر القاضى أمين صندوق نقابة الأطباء على تصريحات متحدث وزارة الصحة أن الأطباء ليس لديهم ما يمنع من كتابة الاسم العلمى، ولكن قبل تفعيل ذلك القرار على المريض أن يتأكد من وجود صيدلى بالصيدلية، فهناك دخلاء كثيرون على المهنة، فهناك عدد كبير من غير الصيادلة يصرفون الأدوية للمرضى بحسب الاسم التجارى وفى حين كتابة الدواء بالاسم العلمى فمن الممكن أن تحدث أزمة للمرضى نتيجة جهل دخلاء المهنة بالأسماء العلمية، وبالتالى تعرض المريض لازمات صحية نتيجة صرف أدوية خاطئة.
وأوضح أمين صندوق نقابة الأطباء أن ذلك القرار رغم أهميته، على وزارة الصحة أن تعقد لقاء يضم الأطباء والصيادلة وتنسيق بين جميع الأطراف لبحث القرار ونشر حملات توعية من اجل سلامة المريض المصرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القاضي الاسم العلمي القضاء الصيادلة شرط
إقرأ أيضاً:
متى يُسمح لمقدم الخدمة الطبية إفشاء سر المريض أثناء مزاولة المهنة؟
نص مشروع قانون "المسئولية الطبية وسلامة المريض" المُقدم من الحكومة، على أنه يُسمح لمقدم الخدمة الطبية إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
1- إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته ومنع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.
2- إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدا.
3- إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.
4- دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.
5- حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.