ما عقوبة التعدي على أراضي أملاك الدولة وفقا للقانون؟
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
نص قانون العقوبات على كل من دخل عقارًا في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
وإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري، وذلك وفقًا للمادة ٣٦٩ من القانون.
ونصت المادة ٣٧٠ كل من دخل بيتًا مسكونًا أو معدًا للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصدًا من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقى فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
كما نصت المادة ٣٧١ كل من وجد في إحدى المحلات المنصوص عليها في المادة السابقة مختفيًا عن أعين من لهم الحق في إخراجه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه.
وجاءت المادة ٣٧٢ وإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين ليلًا تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
أما لو ارتكبت ليلًا بواسطة كسر أو تسلق أو من شخص حامل لسلاح تكون العقوبة الحبس.
المادة ٣٧٢ مكرر: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
ونصت المادة ٣٧٣ كل من دخل أرضًا زراعية أو فضاء أو مباني أو بيتًا مسكونًا أو معدًا للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناءً على تكليفه ممن لهم الحق في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أراضي أملاك الدولة ارتكاب جريمة قانون العقوبات عقوبة الحبس شركات القطاع العام تکون العقوبة الحبس
إقرأ أيضاً:
بعد القبض على سيدة.. الحبس 3 سنوات عقوبة الترويج للأعمال المنافية للآداب
بعدما قضت محكمة جنح مدينة نصر، بمعاقبة ربة منزل بالحبس سنة بتهمة الإعلان عن نفسها والترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب مع الرجال بدون تمييز مقابل مبالغ مالية عبر تطبيق "الواتساب، بمدينة نصر.
نستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة الترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب
نصت المادة الأولى من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه، كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك.
ويستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.