موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أكتوبر 2024
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
بعد بدء شهر أكتوبر الجاري يسعى الكثير من أصحاب معاشات تكافل وكرامة لمعرفة الموعد الرسمي لصرف معاش تكافل وكرامة لشهر أكتوبر 2024، حيث يبدأ صرف المعاش للمستحقين منتصف الشهر الجاري 15 أكتوبر2024.
ويمكن صرف معاش تكافل وكرامة شهر أكتوبر 2024عبر: فروع بنك ناصر الاجتماعي، وماكينات الهيئة القومية للبريد المصري.
من يحصل على معاش 450 جنيهًا يصبح 517.5 جنيه.
من يحصل معاش 480 جنيهًا يصبح 552 جنيهًا.
من يحصل على معاش 500 جنيه يصبح 575 جنيهًا.
من يتقاضى معاش 550 جنيهًا يصبح 632.5 جنيه.
من يتقاضى معاش 580 جنيهًا يصبح 667 جنيهًا.
من يتقاضى معاش 620 جنيهًا يصبح 713 جنيهًا.
من يتقاضى معاش 650 جنيهًا يصبح 747.5 جنيه.
من يحصل على معاش 680 جنيهًا يصبح 782 جنيهًا.
من يحصل على معاش 700 جنيه يصبح 805 جنيهات.
من يتقاضى معاش 740 جنيهًا يصبح 851 جنيهًا.
من يتقاضى معاش 770 جنيهًا يصبح 885.5 جنيه.
من يحصل على معاش 800 جنيه يصبح 920 جنيهًا.
شروط الحصول على معاش تكافل وكرامةوجود أبناء حديثي الولادة حتى سن 18 عامًا
أن يكون المتقدم من المسنين وعمره يبلغ 65 عامًا
عدم حصول المتقدم على أية مساعدات من أية جهة مثل: جمعيات خيرية
عدم امتلاك تحويلات نقدية من الخارج.
عدم امتلاك سيارة، ومحل تجاري.
عدم امتلاك رؤوس مواشي للتجارة، ثلاثة أو أكثر.
عدم امتلاك رؤوس مواشي للتجارة، ثلاثة أو أكثر.
وجود صور شهادة ميلاد كمبيوتر لجميع أفراد الأسرة الأقل من 18 سنة.
تقديم صورة إقرار الوصاية للأيتام
عدم ملكية أراضي زراعية، نصف فدان أو أكثر.
وجود عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل ويثبت ذلك بالفحص الطبي.
عدم ملكية سيارات أو جرارات أو توك توك أو أي مركبة.
عدم امتلاك معدات ثقيلة مثل لودر- ماكينة طحين.
عدم تلقى دعم من جمعيات أهلية بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهريًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قيمة معاش تكافل وكرامة شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة معاش تكافل وكرامة صرف معاش تکافل وکرامة جنیه ا یصبح عدم امتلاک شهر أکتوبر على معاش من یحصل جنیه من
إقرأ أيضاً:
شروط استحقاق الأرملة أو الأرمل للمعاش طبقا لقانون التأمينات
حدد قانون التأمينات والمعاشات المستحقون للمعاش ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هؤلاء المستحقين:
المستحقون للمعاشمادة (98)
إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة.
ويقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الإستحقاق المنصوص عليها فى هذا الباب.
مادة (99)
يشترط لاستحقاق الأرملة والأرمل أن يكون الزواج موثقًا أوثابتًا بحكم قضائي بات، وألا يكون الأرمل متزوجاً بأخرى.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التى يقبل فيها إثبات الزواج بغير الوسائل المحددة بالفقرة السابقة ووسائل هذا الإثبات.
مادة (100)
يشترط لإستحقاق الإبنة ألا تكون متزوجة.
ويشترط لاستحقاق الإبن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين، و يستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :
1- العاجز عن الكسب.
2- الطالب بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة.
3- من حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أوالبكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.
مادة (101)
يشترط لإستحقاق الأخوة والأخوات بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إياهم وفقاً للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويتم إعادة بحث شروط الإعالة المشار إليها بالفقرة السابقة عند كل تعديل يطرأ على حالة المعاش.
مادة (102)
إذا توافرت فى أحد المستحقين شروط الإستحقاق لأكثر من معاش من الهيئة ومن الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشًا واحدًا وتكون أولوية الاستحقاق وفقًا للترتيب الآتى :
1- المعاش المستحق عن نفسه.
2- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
3- المعاش المستحق عن الوالدين.
4- المعاش المستحق عن الأولاد.
5- المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.
وإذا كانت المعاشات مستحقة عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الأسبق فى الإستحقاق.
وإذا نقص المعاش المستحق وفقاً لما تقدم عن المعاش الآخر أدى إليه الفرق من هذا المعاش.
على أن يتم تحديد مدى استحقاق الفرق من المعاش الاخر وقيمته في ضوء تطور قيمة كل من المعاشين في أي تاريخ لاحق إعمالا لنصوص هذا الباب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات تطبيق هذه المادة.