القبض على لص الشقق السكنية في الساحل
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها المكثفة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل " له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل) لقيامه بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب " التسلق" ، وأقر بإرتكاب عدد 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب .
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية الأجهزة الأمنية مديرية أمن القاهرة شرطة قسم شرطة الساحل
إقرأ أيضاً:
بلاش البوب والصواريخ في العيد.. السجن عقوبة حيازة الألعاب النارية
التعبير عن الفرحة في الأعياد باستخدام الألعاب النارية من الظواهر السلبية لخطورتها على من يستخدمها والمحيطين به، فصوت الألعاب النارية يسبب حالة من الرعب للمواطنين، بالإضافة للإصابات الخطيرة التي تنتج عن الألعاب النارية.
وتصل عقوبة حيازة الألعاب النارية للسجن والغرامة، والمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم فى صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما فى حكمها أو فى تفجيرها.
ويعتبر فى حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل فى تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أى من الجرائم المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها.
مشاركة