وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على تعديل نص المادة الأولى من مواد الإصدار بقانون صندوق مصر السيادي، بناء على المقترح المقدم من إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.

وأصبح التعديل على النحو التالي:

يُستَبدَل بتعريف (الوزير المختص) الوارد في المادة (1) وبنصوص المواد (2)، و(18/ الفقرة الأولى) من القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

وقال النائب إيهاب الطماوي إنّ مبررات التعديل تأتي من فرضية الضرورة، بأن تتضمن المادة الأولى إصدار جميع المواد التي يشملها التعديل وليس في المواد الموضوعية ذاتها والتي ستدمج في مواد المشروع القائم، مضيفا: «أقترح أن يكون التعديل في المادة الأولى بإصدار من المشروع المعروض مع حذف عبارة كما تستبدل من المواد الموضوعية أرقام 2، و18/ الفقرة الأولى».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: صندوق مصر السيادي الصندوق السيادي النواب الطماوي

إقرأ أيضاً:

احذر .. الحبس 3 أشهر عقوبة تحريض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال

حدد قانون العقوبات عقوبة لكل من يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

- الجريمة الأولى:

نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".

أي غلطة 3 سنين سجن.. روكي أحمد بدون رقص وفسق وفجور ..تفاصيلبتهمة التحريض على الفسق والفجور.. هدير عبد الرازق تواجه الحبس 3 سنواتتحريض على الفسق.. التحقيق مع البلوجر هدير عبدالرازق في قضية جديدةتجديد حبس الراقصة ليندا بتهمة التحريض على الفسق والفجور

- الجريمة الثانية:

الفعل الفاضح العلني

نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".

ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.

ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".

طباعة شارك المارة الفسق قانون العقوبات إشارات أقوال

مقالات مشابهة

  • إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة درون على الواجهة الغربية
  • تفوق مواد البناء وأكثر ذكاء.. ابتكار سويسري لمادة تمتص ضوضاء المدن
  • من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
  • بعد الاجتماع الحكومي.. عقوبات رادعة تواجه هؤلاء بسبب احتكار السلع
  • إحالة سارة خليفة و27 آخرين للجنايات بتهمة جلب مواد تستخدم فى تخليق المخدرات
  • التفلون وإخوته.. كيميائيون يعلنون بداية النهاية لعصر المواد الأبدية
  • التجنس على أعتاب المنصب: من يجرؤ على محاكمة جوازين؟
  • احذر .. الحبس 3 أشهر عقوبة تحريض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال
  • المادة 123 من الدستور تحسم الموعد النهائي لتطبيق الإيجار القديم
  • القبض على مروجين لمواد مخدرة في عدة مناطق .. فيديو