نظر الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمحكمة بدر اليوم الأحد، إعادة محاكمة 14 متهما بقضية "فض اعتصام رابعة".

 

تأجيل إعادة محاكمة 14 متهما بقضية "فض اعتصام رابعة" محاكمة 14 متهما فى فض اعتصام رابعة

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد عمار، وعضوية المستشارين الدكتور على عمارة أحمد عبد الجواد، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

 

وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفين بفض الاعتصام

 

عقوبة إزهاق الروح:

 

وأوضح قانون العقوبات، حجم العقوبة المتعلقة بجرائم إزهاق الروح المقترنة مع سبق الإصرار والترصد، وآخر دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من أهق روحًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

 

وأكد القانون، أن القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون الغرض منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفًا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى إنهاء حياة ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

 

 

كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية إزهاق الروح العمدي) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأشارت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية إزهاق الروح العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

 

وأشارت القواعد العامة، إلى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض لجريمة إزهاق الروح العمدي فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة هذه الجريمة، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: بقضية 14 متهما فض اعتصام رابعة إزهاق الروح جنایة أخرى فض اعتصام محاکمة 14

إقرأ أيضاً:

الحبس سنة عقوبة جريمة البلطجة ضد كل من لم يبلغ 18 عاما

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة البلطجة ضد كل من لم يبلغ 18 عام ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة البلطجة

نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.

احذر.. الحبس 5 سنوات عقوبة البلطجة ضد أنثي طبقا للقانونالحبس 5 سنوات عقوبة جريمة البلطجة طبقا لهذه الحالة بالقانونالحبس 5 سنوات عقوبة البلطجة باستخدام أسلحة أو عصي طبقا للقانونالإعدام شنقا لمتهم والحبس 5 سنوات لـ 2 آخرين في استعراض العنف والبلطجة

وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

طباعة شارك قانون العقوبات البلطجة جريمة البلطجة التلويح بالعنف استعراض القوة

مقالات مشابهة

  • تأجيل اعادة محاكمة متهم في "أحداث الزيتون" لـ 7 يوليو
  • تأجيل محاكمة 22 متهم بخلية القاهرة الجديدة الإرهابية لـ 3 أغسطس
  • محاكمة الشيخة حسينة غيابيا في بنغلادش بتهمة استهداف المتظاهرين
  • بدء محاكمة الشيخة حسينة غيابيا في بنغلادش بتهمة استهداف المتظاهرين
  • الحبس سنة عقوبة جريمة البلطجة ضد كل من لم يبلغ 18 عاما
  • اليوم.. محاكمة 22 متهمًا في قضية «الهيكل الإداري للإخوان»
  • نظر محاكمة متهم بالانضمام لـداعش بولاق اليوم
  • غدًا.. محاكمة متهم بالانضمام لـ تنظيم داعش بولاق
  • غدا.. نظر محاكمة 22 متهمًا في قضية «الهيكل الإداري للإخوان»
  • سماع الشهود في محاكمة متهم بأحداث عنف بولاق.. بهذا الموعد