أحمد مالك وندى الشاذلي في برومو فيلم “عنها”: إثارة وتشويق حول علاقة غامضة
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
متابعة بتجــرد: طرحت الشركة المنتجة لفيلم “عنها” البرومو الرسمي للعمل المرتقب عرضه في دور السينما الأربعاء المقبل. البرومو كشف عن أجواء من الإثارة والتشويق، مسلطًا الضوء على علاقة غامضة تجمع بين أحمد مالك وندى الشاذلي.
البرومو يعبر عن صراع نفسي تعيشه بطلة الفيلم، مقدّمًا مشاهد خاطفة تزيد من فضول الجمهور حول تفاصيل الأزمة التي تواجهها، وترك التساؤلات مفتوحة لإثارة شغف المشاهدين لمتابعة الفيلم واكتشاف الإجابات.
كما زاد الغموض في البرومو بظهور أحمد مالك مرتديًا بدلة وطربوش أحمر، مشيرًا إلى وجود محاولة اغتيال، مما أضاف مزيدًا من التشويق للأحداث.
وترافق إطلاق البرومو مع إصدار الأغنية الدعائية للفيلم بعنوان “إشمعنى يا نخ”، التي أدتها ندى الشاذلي، بكلمات بديع خيري وألحان سيد درويش.
فيلم “عنها” من بطولة أحمد مالك، ندى الشاذلي، وفدوى عابد، ومن تأليف وإخراج إسلام العزازي، وإنتاج دينا فاروق. تدور أحداثه في حقبة الثلاثينيات، حول سيدة تدعى “درية” تعيش في عزلة بعد اغتيال زوجها، لتدخل في حالة نفسية صعبة تتركها منقطعة عن العالم الخارجي.
main 2024-10-11Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: أحمد مالک
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 200 جنيه عقوبة إثارة الرعب بين الناس طبقا للقانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة إلقاء الرعب بين الناس ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إلقاء الرعب بين الناس وذلك طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
الحبس والغرامةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
ونصت المادة 102 مكرر من قانون العقوبات أيضا والتى تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.