بتكلفه 8 ملايين جنيه.. مدينة الحسينية بالشرقية تتجمل بتركيب بلاط الإنترلوك
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة تسير بخطوات متسارعة للإنتهاء من تنفيذ خطة التطوير والتجميل بشبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها وللوصول إلى بنية تحتية سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين..
وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة وإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الأعمال لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز لسرعة دخولها الخدمة والإستفادة منها، تماشيًا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.
ومن جانبه أوضح المهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية أنه جارى رصف الشوارع الداخلية ببلاط الإنترلوك للحفاظ على الشكل الجمالي للمدينة ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي 2024 /2025 م، بتكلفه ٨ مليون جنيه بأطوال ٢١ ألف متر مسطح، لإظهار مركز ومدينة الحسينية بالصورة المشرفة بين المراكز الأخرى بمحافظة الشرقية والحفاظ على الشكل الجمالي للمدينة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحسينية
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا بـ4 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من (4 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الإتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزي :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.