بعد إعادة قانون البناء الموحد إلى اللجان المختصة.. الشيوخ يرفع الجلسة العامة لـ28 أكتوبر
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أعلن المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، رفع أعمال الجلسة العامة للمجلس، حيث يعاود المجلس انعقاد جلساته في 28 أكتوبر من الشهر الجاري.
إعادة مشروع قانون البناء الموحد إلى لجنة الإسكان
جاء ذلك عقب الموافقة على إعادة مشروع قانون البناء الموحد، إلى لجنة الإسكان بالمجلس، لإعادة دراسته مرة أخرى.
وأعلن النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، الاستجابة لطلب الحكومة بشأن إعادة تقرير تعديل قانون البناء الموحد، إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، لا سيما في ضوء القرارات الأخيرة بشأن إعادة تنظيم عمليات البناء.
وأعلن المستشار بهاء أبو شقة، تأجيل مناقشة تعديل القانون، وإعادة التقرير إلى لجنة الإسكان، في ضوء المستجدات، وكذلك مناقشات الأعضاء.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ تلقى رئيس المجلس، إخطارا من حزب حماة الوطن، باختيار اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس قطاع وسط الدلتا بالحزب، رئيسا للهيئة البرلمانية أمام المجلس، بالإضافة إلى اختيار النائب محمود أبو النصر، أمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بالحزب، نائيا لرئيس الهيئة البرلمانية لحماة الوطن بمجلس الشيوخ.
واستعرض خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة المنعقدة أمس الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008.
وأوضح رئيس إسكان الشيوخ، أن التعديلات تستهدف تنظيم أعمال البناء في ظل توجه الدولة المصرية لاستعادة الشكل الحضاري والقضاء على العشوائية العمرانية، وكذلك الاستفادة من الثروة العقارية، مشيرًا إلى أن التعديلات تنص على حظر إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي.
ولفت إلى أن التعديل يحدد الاستثناء من الحظر للأراضي التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرضه على الوزير المختص للزراعة، وكذلك الأراضي التى تقيم عليها الحكومة مشروعات قومية أو ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة، كذلك الأراضي الزراعية الواقعة خارج الأحوزة العمرانية للتجمعات الريفية والمدن التى يقام عليها مسكن خاص أو مبني خدمى في ضوء الضوابط التى تصدر من الوزير المختص بالزراعة.
وتابع، كما تضمنت التعديلات على بعض أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008، المقدمة من الحكومة عددًا من التعريفات الهامة الواردة بالقانون حول المخطط الاستراتيجي الإقليمي، والمخطط الإستراتيجي للمحافظة والمركز ومخطط التنمية العمرانية للمدينة والريف.
وأوضح، كما شملت التعريفات تعريفا واضحا لزمام القرية، وهي مساحة الأرض المزروعة وغير المزروعة، وما تتضمنه من كتلة سكنية وما يتخللها أو يحيط بها من مساحات مائية وطرق تابعة لها.
وحددت التعديلات المستحدثة تعريفا واضحا للمناطق ذات الطبيعة الخاصة وهي الأراضي التي تخضع لقانون خاص وهيئة مشرفة على تنفيذها بموازنة مستقلة ولا تخضع لقوانين الهيئات العامة بالدولة.
كما تضمن مشروع تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويختص بإقرار الأهداف والسياسات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والتنسيق الحضاري، التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، إقرار وتحديد المناطق ذات القيمة المميزة واعتماد ضوابط ومعايير وبرامج وآليات تحديدها وتنفيذها والحفاظ عليها ومصادر تمويلها، كله بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة، مع اقتراح وإبداء الآراء في مشروعات القوانين ومراجعة النتائج العامة لتنفيذ أدوارهم ومسئولياتهم نحو تحقيق الأهداف واعتماد الأسس والمعايير التي يضعها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الثروة العقارية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الجلسة العامة للمجلس الجلسة العامة لمجلس النائب خالد سعيد حزب حماة الوطن قانون البناء الموحد قانون البناء قانون البناء الموحد الوزیر المختص لجنة الإسکان مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان لدور أكتوبر
قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم، تأجيل محاكمة 57 متهما، بقضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، فى القضية رقم 4743 لسنة 2024 جنايات الشروق، لليوم الأول من الأسبوع الثانى من دور أكتوبر.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.
ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
وأسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.
مشاركة