تأجيل استئناف متهم على حكم حبسه بـ "أحداث مسجد الفتح"
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
قررت الدائرة الثانية مستأنف المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل الإستئناف المقدم من المتهم موسي يحيي محمد عبد الفتاح بالقضية رقم 8615 لسنة 2013 قسم شرطة الازبكية ورقم 4163 لسنة 2013 كلي شمال القاهرة والمعروفة اعلاميا بـ "أحداث مسجد الفتح".. لجلسة 11 نوفمبر المقبل لحضور المتهم من محبسه.
صدر القرار برئاسة المستشار حماده الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج
كانت قد أصدرت الدائرة الثالثة أول درجة بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، النطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة المتهم موسي يحيي محمد عبد الفتاح بالقضية رقم 8615 لسنة 2013 قسم شرطة الازبكية ورقم 4163 لسنة 2013 كلي شمال القاهرة والمعروفة اعلاميا بـ "أحداث مسجد الفتح".
صدر الحكم برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان
والجدير بالذكر انا المتهم صادر ضد حكم غيابي بالسجن المؤبد عما نسب اليه من اتهامات في القضيه وامرت المحكمه بوضعه تحت مراقبه الشرطه لمده خمس سنوات تبدا بعد انتهاء مده العقوبه النقدي بها على ذمه القضيه.
الاتهامات المسندة للمتهمين بـ "أحداث مسجد الفتح"
وكانت قد أسندت النيابة العامة للمتهمين اتهامات من بينها ارتكاب جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة.
أسباب الحكم السابق علي المتهمين بـ "أحداث مسجد الفتح"
وكانت قد اودعت المحكمة حيثيات حكمها في القضية الصادر غيابيا علي المتهمين المعاد إجراءات محاكمتهم وقالت ان الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن اليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من اوراق الدعوي وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل إنه بعد ان استشعر الشعب المصري الاصيل صاحب الحضارة التي ضربت بأطنابها منذ سبعة الاف عام أو يزيد والتي حملت مشاعل التحرير للعالم بأسره الموؤامرة التي دبرها جماعة الاخوان في ليل بهيم لتفكيك الدولة المصرية وعلي اثر ذلك انتفضت ملايين الشعب المصري العظيم للمطالبة بعزل جماعة من سدة الحكم التي اتخذت الاسلام شعارا وستارا ولبت قواتنا المسلحة سيف الوطم ودرعة النداء وكذا رجال أمننا البواسل فكانت ثورة الثلاثين من يونية المجيدة والتي اهتزت لها الارض ورفعت لها قبعتها اجلالا وتقديرا واحتراما لقد ضرب ابطالها وهو الشعب والجيش والشرطة المثل الاعلي في الشجاعة والصمود والتضحية وحب الوطن.
وقالت الحيثيات لم ترهبهم الدعوات الداعية لبث الخوف والهلع في نفوسهم واجتمعوا جميعا ولم يتفرقوا امتثلوا لقول الحق سبحانه وتعالي " ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين "وكان ذلك تحطمت آمال الاخوان علي صخرة الصمود والاردادة المصرية ونزعت فرحتهم فخرجوا للتصدي للحراك الوطني فخرجوا علي الشعب بوجههم القبيح يكتظون بالغيظ تملأ نفوسهم مرارة الهزيمة وقلبوهم الحقد والانتقام فخططوا ودبروا لاعتصام رابعة المسلح الذي يشهد له القاصي والداني بغية الضغط علي الشعب وقيادته للعودة لسدة الحكم والشرعية كما يزعمون وبعزيمة الشعب وبمشيئة الله تعالي ورجال أمنه الأبطال تم فض الاعتصام سالف الذكر.
وانتهت الحيثيات إلى ان تلك الاحداث الدامية التي ارتكبها المتهمون نجم عنها وفاة 44 شخص وكان سبب الوفاة اما طلق ناري بالرأس أو بأماكن قاتلة وأيضا نجم عنها اصابات بلغت عددها 37 شخص في اماكن متفرقة بأجسامهم من الاهالي وكذلك اصابة 22 فرد من رجال الامن بخلاف اتلاف بعض الممتلكات الخاصة بالمواطنين والدولة، وحيث ان واقعة الدعوي علي النحو السالف بيانه قد قام الدليل علي صحتحها ونسبتها للمتهمين المدون اسمائهم بأمر الاحالة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إجراءات محاكمة احداث مسجد الفتح اعتصام رابعة اعتصام رابعة المسلح النيابة العامة جماعة الإخوان شرطة الأزبكية
إقرأ أيضاً:
بعد قليل.. الحكم في دعوى عدم دستورية بعض نصوص قانون أحكام الإيجار القديم
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الأحد، الحكم في الدعوى المقامة للطعن بعدم دستورية بعض النصوص المنظمة لأحكام الإيجارات القديمة.
يشار إلى أنه نصت المادة "29" على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
وفي حال كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهى الحق بموت المستأجر الأصلي طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوى في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بوساطة نائب عنهم.
وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.
كما طالبت الدعوى التي حملت رقم 141 لسنة 31 دستورية، بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من الفصل الأول - تعاريف - من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1997 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، وعدم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1998بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.
اقرأ أيضاًاليوم.. استكمال محاكمة المتهم في قضية «تنظيم داعش بولاق»
بالفيديو.. حريق هائل في سوق السيراميك بمؤسسة الزكاة في المرج