باحث سياسي: نتنياهو يسابق الوقت من أجل التصعيد
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
قال يوسف دياب، الكاتب والباحث السياسي، أن إطلالة نعيم قاسم اليوم تختلف عن ما سبق، فظهر وهو متماسك أثناء إقائه الخطاب، كما أنه ركز على عناوين أساسية تضاربت مع العناوين السابقة، مثلا في السابق كان يريد وقف إطلاق النار وكان يريد تطبيق القرار 1701، لكن اليوم قال إن جبهة لبنان مرتبطة بجبهة غزة، لم يتطرق اليوم لتطبيق القرار 1701، كما أكد أن حزب الله مستمر في العمليات العسكرية، كما قال لا مكان للحلول الدبلوماسية والعسكرية، لأن إسرائيل لا تلتزم بها، فالخطاب له عدة دلالات ويأتي لرفع معنويات مقاتليه وجمهور حزب الله، كما أن القرار الإيراني أثر إلى حد كبير في حزب الله.
وأضاف دياب، خلال مداخلة هاتفية من بيروت، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، أن هناك حرب نفسية أكثر من حرب عمليه، كما أن كلام نعيم قاسم بإعادة السكان لمنازلهم هو شو وتسويق إعلامي، فلا يمكن أن نعيد المواطنين قبل وقف الحرب، كما أن حزب الله وضعه المالي متدهور إلى حد كبير، فمن أين سيأتي بالأموال لتعمير لبنان.
وأوضح دياب، أن اتفاق الطائف مطلوب، لكن ماذا عن القرارات الدولية؟، فالمدخل الإلزامي هو تطبيق القرار 1701، وهذا يعني انتشار الجيش اللبناني وقوات اليونفيل، ولا يوجد ظهور لمسلحين، وهذا ما يرفضه حزب الله فهو يقاتل داخل المخابئ كما أن إسرائيل أيضًا ترفض هذا القرار، كما أن الافضل للبنان وللبنانين هو تطبيق القرار 1701، والقرار 1559، كما لابد أن يقتنع حزب الله أن وجوده العسكري مضر للدولة اللبنانية والمواطنين اللبنانين.
وأختتم دياب، أن وصول منظومة "ثاد" مرتبط بتوقيت الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني، وهذا الرد سيرسم المنطقة من جديد، كما أن ظهور إسماعيل قاآني هو ظهور ملتبس، كون أنه ظهر حيًا، ولم يقتل كما ظهرت الإشاعات، كما أنه ظهر وهو شاحب الوجة ومضطرب، كما أن الديمقراطيين اليوم من أجل كسب ود اللب الصهيوني واليهودي في الولايات المتحدة مضطرون لدعم إسرائيل ونتنياهو حتى تأتي الإدارة الأمريكية، فاذا عاد الديمقراطيون الى الإدراة الأمريكية فالتعامل مع نتنياهو سيكون مختلف، لذلك نتنياهو يسابق الوقت من أجل التصعيد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: يسابق يوسف دياب الخطاب غزة حزب الله ايران القرار 1701 حزب الله کما أن
إقرأ أيضاً:
حكم تعويض المماطلة في سداد الدين
حكم تعويض المماطلة في سداد الدين سؤال يسأل فيه الكثير من الناس فأجاب الدكتور وليد القاسم وقال فإن الله أمر بالوفاء بالعقود، وأداء الأمانات إلى أهلها، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التهاون في أداء الحقوق، أو سداد الديون، وقال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله عنه.
ومما انتشر بين الناس التهاون في سداد الديون، سواء كانت هذه الديون ناتجة عن سلف أو قرض حسن، أو كانت هذه الديون ناتجة عن معاملات ومعاوضات من بيع وشراء بأثمان مؤجلة، أو مقسطة.
وقد أمرنا الله تعالى بإنظار المعسر الذي لا يستطيع السداد، وهو مقتضى الأخوة الإيمانية، فإنما المؤمنون إخوة.
وأما من كان ذا مقدرة ويسار وتأخر في سداد ما عليه من ديون، فإنه يسمى في اصطلاح الشرع "مماطل"، وقد أخبر الشارع أنه ظالم، وأن فعله هذا يوجب عليه العقوبة، فقال صلى الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم، يحل عرضه وعقوبته"، وقال صلى الله عليه وسلم: "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته".
ومن هنا فقد اختلف الفقهاء في مدى إلزام المماطل بتعويض مناسب يعطى للدائن نظير ما لحقه من ضرر، وهذا الضرر يتمثل فيما لحقه من خسارة حقيقية نتيجة مماطلة هذا المدين، أو ما فاته من كسب نتيجة حبس المال وعدم السداد.
وقد اختلف الباحثون والفقهاء المحْدَثون في هذه المسألة، إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه لا يجوز فرض تعويض على المدين المماطل نتيجة مطله؛ لأن ذلك سيكون ذريعة إلى الربا، وهذا ما كان شائعًا في ربا الجاهلية، حينما ينقضي الأجل، ويحل وقت السداد، يقول الدائن لمدينه: "إما أن تقضي وإما أن تربي"، وهذا الربا حرام بالكتاب والسنة والإجماع، وهو الذي توعد الله فاعله بالحرب والمحق.
وقالوا أيضًا: إن الله أمرنا بإنظار المعسر، وإثبات المطل ويسار المدين مما لا يمكن التحقق منه، فيكون ذلك متعذرًا من الناحية العملية، فإذا أثبتنا المطل بالظن والشك نكون قد دخلنا في الربا المحرم.
القول الثاني: ذهب بعض الباحثين والفقهاء المعاصرين إلى جواز فرض تعويض على المدين المماطل يتمثل في تعويض ما لحق الدائن من خسارة، وما فاته من كسب، وهو الذي يتفق مع قواعد الضمان، ورفع الضرر، ولأنه تسبب في إلحاق الضرر بالدائن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه ظالمًا، وهذ الظلم يحل عرضه وعقوبته، فيكون فرض تعويض عليه هو المتوافق مع العدالة، ورفع الضرر؛ إذ لا ضرر ولا ضرار في الإسلام.
القول الثالث: ذهب بعض الفقهاء والباحثين إلى جواز فرض تعويض على المدين المماطل يتمثل في تعويض ما لحق الدائن من خسارة حقيقية فقط، ولكن لا يُعوض ما فاته من كسب، واستدلوا بأدلة القول الثاني.
ولكنهم لا يرون التعويض عن الكسب الفائت، لأنه غير متحقق الوقوع، وقد لا يحصل الكسب والربح، وقد يخسر التاجر، فيكون التعويض عن الكسب الفائت تعويضًا عن شيء متوهم، وغير متحقق الوقوع.
ويرى العبد الفقير في هذه المسألة: أنه يُفرَّق بين سبب الدين: فإن كان الدين ناتجًا عن قرض حسن، فإنه لا يفرض تعويض على المماطل في هذه الحالة؛ لأن الدائن أقرضه لوجه الله تعالى، وإخلاصًا ومحبة لله، فلا يأخذ عوضًا عن تأخر المدين، ويحتسب الأجر والثواب من الله تعالى.
وإن كان الدين ناتجًا عن عقد معاوضة، فيُفرض تعويض عادل على المماطل يتمثل فيما لحق الدائن من خسارة حقيقية، ويدخل في الخسارة الحقيقية: مصاريف الشكاية، وأتعاب المحاماة، وما يدخل ضمن هذا.
كما يشمل التعويض ما فات الدائن من كسب حقيقي محقق الوقوع، فإن الكسب الفائت يُلحق بالخسارة الحقيقية في عالم الاقتصاد اليوم.
وهذا في المدين الموسر القادر على السداد، وهو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم "ظالمًا"، وأحل عقوبته، وهذا من العدالة، ورفع الضرر، وزجر المماطلين، وآكلي أموال الناس بالباطل.