في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية، أقر قانون حماية المستهلك عقوبات مشددة لكل من سولت له نفسه احتكار أسعار السلع أو اخفائها بغرض بيعها بسعر أعلى من الحقيقي وبذلك يتم الضرب بيد من حديد على التجار مستغلي الأزمات ، لاسيما بعد قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة .

 

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا أمس الخميس تثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية دون أي تغيير للمرة الرابعة على التوالي.


كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

 

عقوبة إخفاء السلع او احتكارها


حدد قانون حماية المستهلك التزامات على المورد بإعلان أسعار السلع أو الخدمات التى يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أى فرائض مالية أخرى، وذلك وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


كما حظر قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 فى المادة 8 على المورد، حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى.


ونص على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمل الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها.


طبقا للمادة 8 من القانون، "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيه، ولا تتجاوز 3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

 

في حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها،  وفي جميع الأحوال، تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويكم بمصادرتها وإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحوم عليه، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: سعر الفائدة قانون حماية المستهلك حماية المستهلك احتكار أسعار السلع اسعار السلع

إقرأ أيضاً:

العقوبة تصل إلى الحبس والغرامة.. المرور:مهلة شهر لتعديل أوضاع المركبات منتهية الترخيصلا إفراج إلا بعد إزالة أسباب الحجز ودفع الرسوم والغرامات

دعت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية أصحاب المركبات المنتهية الترخيص والمتجاوزة للمهلة المحددة في القانون إلى تعديل أوضاعها خلال فترة 30 يوماً بداية من أمس.


وقالت الإدارة في منشور على حساب وزارة الداخلية بمنصة إكس: إنه وفي إطار إجراءات تنظيم أوضاع المركبات، وضمانا للتقيد بالقوانين واللوائح المرورية، تدعو الإدارة العامة للمرور أصحاب المركبات التي انتهت تراخيصها وتجاوزت المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (11) من قانون المرور رقم (19) لسنة 2007، إلى تعديل أوضاع مركباتهم خلال مهلة لا تتجاوز (30) يومًا من تاريخ هذا الإعلان، تجنبًا لاتخاذ الإجراءات المعتمدة.


وتحدد المادة 11 من القانون مهلة تجديد رخصة سير المركبة ب30 يوماً، ويأتي في نصها: يكون تجديد ترخيص تسيير المركبة الميكانيكية في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدته الأصلية.


ولا يجوز تسيير المركبة الميكانيكية على الطريق دون تجديد ترخيص تسييرها، وفي هذه الحالة يسحب الترخيص واللوحات المعدنية. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات التجديد
ووفقا للمادة95 من الباب السابع – عقوبات: فإن مخالفة المادة 11 فقرة ثانية يعاقب عليها القانون، وتنص المادة على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من أحكام المواد مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من أحكام المواد (2/فقرة أولى)، (11/فقرة ثانية)، (13)، (15)، (16/فقرة ثانية)، (17/ فقرة ثانية)، (18)، (19)، (24)، (25/فقرة أولى) (26/ فقرة أولى وثالثة)، (27)، (28)، (33)، (36/فقرة ثانية)، (37)، (39)، (43/فقرة أولى)، (44)، (45/فقرة ثانية)، (46)، (48)، (49/فقرة ثالثة)، (53/ بند 1،2،3،4)، (54)، (55)، (57/بند 4،6)، (62)، (63)، (64)، (66)، (68)، (69)، (70)، (71)، (72/فقرة ثالثة)، (73)، (74)، (75)، (76)، (77)، (78)، (79)، (80)، (81)، (82/فقرة أولى وثانية وثالثة)، (83)، (84)، (86/فقرة سادسة وسابعة وثامنة وتاسعة) من هذا القانون.


ووفقاً للمادة الثامنة من القانون فإنه يشترط للترخيص بتسيير المركبة الميكانيكية، ما يلي: تسجيلها بسجل المركبات الميكانيكية بإدارة المرور، وتخصيص رقم لها. وألا يكون قد مضى على سنة صنع السيارة أكثر من خمس عشرة سنة، وذلك ما لم تكن السيارة قد توافرت فيها الضوابط والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. واستيفاء المركبة الميكانيكية لشروط الأمن والمتانة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، فإذا كانت السيارة ذات روافع، فيجب أن تكون بحالة تكفل عدم تعرض حياة الأشخاص أو الأموال للخطر عند تسييرها. وفحص المركبة الميكانيكية فنياً في الزمان والمكان وبالكيفية التي تحددها السلطة المرخصة. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الفحص الفني، وأحوال وشروط الإعفاء منها. وتقديم وثيقة تأمين على المركبة الميكانيكية سارية المفعول ضد الأخطار التي قد يتعرض لها الغير بالدولة.


وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المتعلقة بالتأمين على المركبات الميكانيكية للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى. وسداد رسوم الفحص الفني والترخيص التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
ويستثنى من الشرط الوارد بالبند (2) من هذه الفقرة، السيارات الأثرية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.


وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات المتعلقة بالترخيص.


ووفقا للمادة 9 من القانون نفسه: تكون مدة ترخيص تسيير المركبة الميكانيكية سنة ميلادية، تبدأ من تاريخ منحه.
واستثناءً من ذلك، تكون المدة سنتين ميلاديتين لترخيص تسيير المركبات الميكانيكية الخاصة بالجهات التالية: الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة. والهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية. والأندية والاتحادات الرياضية. والجهات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
ويجوز أن تكون مدة الترخيص للسيارات الخاصة ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ وضعها للسير لأول مرة.


لوحة واحدة
ووفقاً للمادة 12 فإنه يجب أن تحمل كل مركبة ميكانيكية بعد تسجيلها مباشرةً وقبل تسييرها لوحتين معدنيتين صادرتين من السلطة المرخصة، تثبت إحداهما في المقدمة والأخرى في المؤخرة أما المقطورة أو شبه مقطورة، فيكتفى بتثبيت لوحة واحدة في مؤخرتها، وبنفس رقم تسجيل المركبة الميكانيكية التي تقطرها.
ويسري حكم الفقرة السابقة على المركبات الميكانيكية المستثناة من التسجيل وفقاً لحكم المادة (2) من هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع اللوحات المعدنية ومواصفاتها وأشكالها. ويصدر الوزير قراراً بتحديد قيمة اللوحات المعدنية لكل نوع من أنواع المركبات الميكانيكية.
وتنظم المادة 89 عملية حجز المركبات، حيث تنص على أنه يتم حجز المركبة الميكانيكية بتسييرها أو سحبها أو رفعها إلى المكان المعد لذلك، دون تحمل أي مسؤولية عن الأضرار التي تصيبها أثناء نقلها إلى مكان الحجز. ولا تسلم المركبة المحجوزة إلى مالكها إلا إذا زال سبب الحجز، وبعد سداد جميع الرسوم والغرامات وكذلك النفقات الخاصة بالحجز. وإذا لم يتقدم مالك المركبة المحجوزة لاستلامها وسداد المستحقات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حجزها، فللسلطة المرخصة بيعها بالمزاد العلني. ويسدد من حصيلة البيع المستحقات المذكورة، ويحفظ الباقي أمانة للمالك، أما إذا لم يف ثمن البيع بجميع المستحقات فيحصل الباقي بالطرق القانونية. ولمالك المركبة المحجوزة حق استلامها قبل البيع بالشروط المبينة في الفقرة الثانية من هذه المادة.
ويصدر بتحديد النفقات الخاصة بالحجز، قرار من وزير الداخلية.

مقالات مشابهة

  • الحبس 6 أشهر وغرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبة ارتكاب فعل فاضح في القانون
  • المؤبد لـ3 عاملين وغرامة 200 ألف جنيه بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة بالقليوبية
  • الصناعات الغذائية: مستعدون لدعم خطط الحكومة لخفض الأسعار
  • مدبولي: المؤسسة الدولية الإسلامية للتجارة شريكٍ مُهم في تمويل السلع الاستراتيجية لمصر
  • السجن المؤبد لعاملتين وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة
  • المؤبد لعاطل وغرامة 200 ألف جنيه لإتجاره فى مواد مخدرة بالقليوبية
  • متى بشاي: لدينا احتياطي كافٍ من السلع الاستراتيجية وعلى رأسها السكر والأرز والمكرونة
  • الجزائر تُفعّل قوانين التعبئة العامة.. جاهزية شاملة في وجه التهديدات الاستراتيجية
  • 116 قصاصة هيروين.. تأييد المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجري مخدرات
  • العقوبة تصل إلى الحبس والغرامة.. المرور:مهلة شهر لتعديل أوضاع المركبات منتهية الترخيصلا إفراج إلا بعد إزالة أسباب الحجز ودفع الرسوم والغرامات