الحبس 5 سنوات عقوبة استغلال الدين للترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
وضع قانون العقوبات عقوبات خاصة بـ إزدراء الأديان تتدرج حتى تصل إلى إثارة الفتنة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبات إزدراء الأديان طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبات ازدراء الأديانفيما يتعلق بعقوبة إزدراء الأديان، تنص المادة 98 من قانون العقوبات المصري على أن: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه، كل من استغل الدين في الترويج أو التحييز بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي".
أما المادة 160 من قانون العقوبات المصري، فتشير إلى أنه: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، كل من شوَّش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس".
وفيما يتعلق بجرائم الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، ينص قانون العقوبات المصري على أن العقوبة قد تصل إلى السجن المشدد لمدة 7 سنوات.
وتكون العقوبة الحبس لمدة 3 سنوات لمن ينتهك حرمة القبور أو يدنسها، بينما تُشدد العقوبة إلى السجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة لغرض إرهابي.
وفي جلسة مجلس النواب، التي ترأسها النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، وافق المجلس قبل رفع الجلسة على عدد من الاتفاقيات، منها "التعديل الثامن لاتفاقية المساعدة بين مصر والولايات المتحدة بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية" و"الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لتوظيف الشباب والمهارات".
كما وافق مجلس النواب نهائيًا على تعديل قانون صندوق مصر السيادي، الذي ينقل تبعية الصندوق إلى مجلس الوزراء.
تضمن تعديل قانون صندوق مصر السيادي استبدال تعريف "الوزير المختص" في المادة (1) من القانون، ليصبح الوزير الذي يحدده رئيس مجلس الوزراء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ازدراء الأديان الأديان إثارة الفتنة الفتنة قانون العقوبات قانون العقوبات لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
الظروف المشددة لعقوبة السرقة طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد قانون العقوبات الظروف المشددة لعقوبة السرقة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الظروف.
عقوبة السرقةنصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
يعاقب بالحبس مع الشغل:
- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
-على السرقات التي تحصل ليلا.
-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.
-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .