يوروموني العالمية تصنف بنك مصر رائداً للسوق المصرية 2024
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
قامت مجلة يوروموني العالمية "Euromoney"، أحد أهم المؤسسات العالمية في مجال المال والبنوك، بإعلان التصنيفات الخاصة بتمويل التجارة وإدارة النقد لعام 2024، والتي حصد منها بنك مصر عشرة تصنيفات متقدمة في مجالي تمويل التجارة وإدارة النقد، حيث حصد البنك ضمن استقصاء تمويل التجارة لمجلة يوروموني على تصنيفي؛ رائد للسوق المصرية لعام 2024، وأفضل مقدم للخدمة للسوق المصرية لعام 2024، كما حصل البنك ضمن استقصاء إدارة النقد لمجلة يوروموني على التصنيف الأول كأفضل بنك في إدارة النقد – مصر 2024، أفضل بنك مقدم لخدمة العملاء في مجال إدارة النقد – مصر 2024، وأفضل بنك مقدم لمنتجات إدارة النقد – مصر 2024، أفضل بنك في استخدام التكنولوجيا في مجال إدارة النقد – مصر 2024، أفضل بنك في مجال التحصيلات – الشرق الأوسط 2024، أفضل بنك في بطاقات الشركات – الشرق الأوسط 2024، وأفضل بنك في إدارة النقد بالعملات الأجنبية – الشرق الأوسط 2024، وأفضل بنك في ميكنة المتحصلات – الشرق الأوسط 2024.
يُذكر أن التقييمات الخاصة بالتصنيف لجميع المؤسسات تعتمد على مجموعة من المعايير المتخصصة والمرتبطة بالأداء والاستراتيجية التي تتبناها المؤسسات، كما يعتمد التقييم على تحليل البيانات النوعية والكمية المقدمة من المؤسسات المالية المختلفة، وتعد تلك التصنيفات شهادة ثقة لأحسن أداء ونموذج عمل، حيث تقوم مجلة يوروموني العالمية بتصنيف المؤسسات بموجب تقييم نخبة من الخبراء في هذا المجال.
ويعد حصول بنك مصر على تلك التصنيفات المتميزة شهادة استحقاق لثقة عملاؤه التي تعد محور اهتمامه دائماً، حيث أنهم شركاء النجاح في كافة الأعمال، ويسعى البنك إلى تقديم كل ما هو جديد من خدمات ومنتجات بما يلبي احتياجات العملاء، ويعمل البنك لتعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشرق الأوسط 2024 إدارة النقد أفضل بنک فی بنک مصر فی مجال مصر 2024
إقرأ أيضاً:
حكم الاشتراك في الأضحية وأفضل وقت للنحر.. تعرف عليه
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه يجوز الاشتراك في الأضحية إذا كانت من الإبل أو البقر ويلحق به الجاموس فقط، وتجزئُ البقرة أو الجملُ عن سبعة أشخاص.
واستشهد مركز الأزهر، في منشور عن حكم الاشتراك في الأضحية، بما روي عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: «نَحَرْنَا بِالْحُدَيْبِيَةِ، مَعَ النَّبِيِّ الْبَدَنَةَ، عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ، عَنْ سَبْعَةٍ». [أخرجه ابن ماجه].
أمَّا الشَّاة من الضَّأن أو الماعز فلا اشتراك فيها، وتُجزئ عن الشَّخص الواحد وعن أهل بيته مهما كثروا من باب التَّشريك في الثَّواب؛ لما رُوي عن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قالَ: سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ: كَيْفَ كَانَتِ الضَّحَايَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ ؟ فَقَالَ: «كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ حَتَّى تَبَاهَى النَّاسُ، فَصَارَتْ كَمَا تَرَى». [أخرجه الترمذي].
وقت الأضحيةوقالت دار الإفتاء، إن نحر الأضحية مقدَّرٌ ومحدَّدٌ بوقت إجزاءٍ شرعي بحيث لا تقع الأضحيةُ صحيحةً مجزئةً عن صاحبها بالخروج عن هذا الوقت، ولَمَّا كان ابتداءُ وقتها يومَ النحر -على تفصيلٍ في ذلك بين الفقهاء- فقد أجمع الفقهاء على أنه لا يجزئ في الأضاحي ما كان قبل طلوع فجر يوم النحر.
وتابعت: ولِآخِر الوقت الذي تجزئ فيه الأُضحية وتصحُّ شرعًا -قولان:
القول الأول: أنَّ الأضحية مؤقتةٌ بثلاثةِ أيامٍ، هي: يوم النحر، ومعه يومان مِن أيام التشريق الثلاثة، بحيث ينتهي وقتها بغروب شمس اليوم الثاني عشر مِن شهر ذي الحجَّة، وهو مذهب جمهور الفقهاء مِن الحنفية والمالكية والحنابلة.
والقول الآخَر: أنَّ وقت الأضحية أربعة أيام، فيستمر مِن يوم النَّحر إلى آخر أيام التشريق الثلاثة، بحيث ينتهي وقتها بغروب شمس اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجَّة، وهو ما ذهب إليه الشافعية، واختاره بعض فقهاء الحنابلة، منهم الإمامان أبو الفَرَج الشِّيرَازِي، وابن عَبْدُوس.
وأوضحت أنه إذا انتهى الوقت المشروع للأضحيةِ المسنونةِ قبل نحرها، فجمهور الفقهاء مِن المالكية والشافعية والحنابلة على أنَّها تسقط عنه وتفوته بفوات وقتها؛ إذ الذبح بعد فوات أيام النحر لا يُعد أُضحية، كما أنها لا تُقضَى عندهم؛ لأنها سُنَّةٌ تَعَلَّقَت بوقتٍ محدَّدٍ لا يمكن أداؤها إلا فيه، ولا يمكن قضاؤها إلا في مثله من العام المقبل، ولو انتظر ليقضيها في وقتها التالي مِن العام المقبل فلن تصادف وقتًا خاليًا يسمح بالقضاء؛ لأنها تقع منه حينئذٍ أداءً عن العام الجديد، كمن اعتاد صيام التطوع في أيام مخصوصة كالإثنين والخميس، فلو فاته يومٌ لم يستطع قضاءه دون أن يترك للقضاء أداءَ يومٍ آخَر مثله، فلما تزاحم القضاءُ مع الأداء سَقط قضاء السُّنن التي تفوت مواقيتها كالأضحية؛ لتحقُّقِ الفوات فيها وانقطاع المستدرك.
بينما ذهب الحنفية -تبعًا لوجوب الأضحيةِ عندهم على الموسِر وهو الذي يملك نصابًا من المال تجب فيه الزكاة- إلى أنَّها إن فات وقتها فإنه يجب على المكلَّف إن كان موسرًا أن يتصدَّق بثمنها، سواءٌ أكان قد اشتراها أم لم يشتَرِهَا، أما إذا اشتراها مَن لا تجب عليه ثم فات وقتها من غير أن يضحي بها، فإن عليه أن يتصدق بها حيَّةً إلى الفقراء والمحتاجين دون أن يذبحها؛ لفوات وقت الذبح وقد عيَّنها قُربةً لله، فيتصدق بعينها، وفي كلِّ ذلك لا تكون أضحية، وإنما هي خروجٌ عن عهدة الوجوب، كالجمعة تقضى عند فواتها ظهرًا، والفدية لمن عجز عن الصوم.