مكافحة جرائم تقنية المعلومات تحدد عقوبة فتوى إباحة سرقة المياه والكهرباء
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
يحاكم المتهم مُصدر الفتوى بإباحة سرقة المياه والكهرباء والغاز محبوسًا، الذى أمر النائب العام المستشار محمد شوقى، بإحالته إلى محكمة الجنايات المختصة؛ بتهمة الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية فى المجتمع المصرى، ونشر وإذاعة مقطع مصور تضمن فتوى تبيح سرقة خدمات المرافق العامة، وتحريض المواطنين على ذلك.
ونظمت المادة 26 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، العقوبة المحددة لمن يقوم باستخدام الوسائل التكنولوجية فى ارتكاب جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلومات غير المشروع، والتى تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى أو انتهك حرمة الحياه الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما تنص المادة 26 من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: إباحة سرقة الكهرباء فتوى إباحة سرقة الكهرباء مصدر فتوى لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات وزير التموين.. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة حبس السلع الاستراتيجية
بعث الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، رسالة طمأنة لجميع المواطنين، بشأن مخزون الاحتياطى الاستراتيجى من السلع، مؤكدا أنه آمن ويفوق الـ 6 أشهر فى معظم السلع، ويصل لنسبة مضاعفة من الـ 6 أشهر، والقدرة على مضاعفة هذه الأرقام.
جاء ذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع، خاصة السلع الاستراتيجية وحماية حقوق المستهلكين، على نحو يوفر السلع الاستراتيجية بصفة مستمرة وبأسعارها العادلة.
وأكد «فاروق» أن الوزارة انتهجت التعاون مع القطاع الخاص والإتاحة للسلع وتنويع المناشئ، والتنسيق مع القطاع الخاص من خلال الغرف التجارية، ويأتى تنويع المناشئ من خلال استيراد الأقماح وكل ما تحتاجه الدولة.
ونستعرض في سياق هذا التقرير عقوبات تواجه كل من قام بحبس السلع الاستراتيجية.
وتضمنت تعديلات قانون حماية المستهلك تغليظ عقوبات حجب السلع الاستراتيجية، والتي تصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات وغرامة 3 ملايين جنيه، وذلك وفقًا لأحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018.
عقوبة حجب السلع الاستراتيجية
نصت تعديلات أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، على أن يتم استبدال نص المادة 71 من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، بالنص التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون.
وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال، تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها، وبإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.