يحاكم المتهم مُصدر الفتوى بإباحة سرقة المياه والكهرباء والغاز محبوسًا، الذى أمر النائب العام المستشار محمد شوقى، بإحالته إلى محكمة الجنايات المختصة؛ بتهمة الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية فى المجتمع المصرى، ونشر وإذاعة مقطع مصور تضمن فتوى تبيح سرقة خدمات المرافق العامة، وتحريض المواطنين على ذلك.

ونظمت المادة 26 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، العقوبة المحددة لمن يقوم باستخدام الوسائل التكنولوجية فى ارتكاب جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلومات غير المشروع، والتى تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى أو انتهك حرمة الحياه الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

كما تنص المادة 26 من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: إباحة سرقة الكهرباء فتوى إباحة سرقة الكهرباء مصدر فتوى لا تقل عن ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

رشوة 50 ألف جنيه.. مدير بحي الموسكي يواجه عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة

تمكنت الأجهزة الأمنية من القاء القبض على مدير التنظيم بحي الموسكي بمحافظة القاهرة، خلال تقاضيه مبلغ 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة.

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وذلك اثر قيامه بتسهيل وتمرير أعمال مخالفة مقابل الحصول على رشوة مالية واستخراج كارت الصلاحية.


عقوبة الرشوة في القانون


نصت المادة 103 على أن: كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.


فيما نصت المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، على إعفاء وجوبي للراشي ووسيط الرشوة من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة المنسوبة اليهم مع المتهمين بالرشوة، ولم يحدد القانون أي شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.

كما تم تشريع تلك المادة من أجل تطهير النظام الإداري للدولة، وتخويف الموظف العام من واقعة الفساد.

طباعة شارك مدير التنظيم الموسكي رشوة القاهرة حي الموسكي

مقالات مشابهة

  • بعد قرار وزير التموين.. الحبس وغرامة 250 ألف جنيه لمحتكري السلع الأساسية
  • غرامة مليون جنيه عقوبة تصدير أو استيراد بلازما الدم بالمخالفة للقانون
  • الحبس وغرامة 500 ألف جنيه.. تعرف على عقوبة تشويه الآثار
  • الاعتداء على القيم الأسرية.. وهذه عقوبة المعتدي بقانون مكافحة جرائم المعلومات
  • 1000 جنيه.. «التعليم» تحدد ضوابط صرف حافر المعلمين 2025 والفئات المعفاة
  • ضبط قضايا بملايين الجنيهات في حملات مكافحة الاتجار بالنقد الأجنبي
  • رشوة 50 ألف جنيه.. مدير بحي الموسكي يواجه عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة
  • الداخلية تضرب بقوة فى سوق العملات وتضبط قضايا بقيمة 10 ملايين جنيه
  • بعد ضبط قضايا بـ235 مليون جنيه فى أسبوع.. اعرف عقوبة غسل الأموال
  • الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة الحصول على شهادة للإعاقة بالمخالفة