رام الله: المؤبد لمدان بتهمة استيراد نفايات خطرة
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
رام الله - صفا
أصدرت محكمة بداية رام الله برئاسة القاضي أمجد شعار وعضوية القاضي هناء المشني والقاضي عدي الزيود حكماً بإدانة المتهم (ن،د) عن التهمة الأولى وهي استيراد نفايات خطرة إلى فلسطين سندا للمادة 13/أ بدلالة المادة 63/أ من قانون البيئة رقم 7 لسنة 1999 وحكمت عليه بالسجن المؤبد وعن التهمة الثانية وهي إلقاء القمامة والمخلفات الصلبة في أماكن غير مخصصة لذلك مخصصة لذلك سندا للمادة 23 بدلالة المادة 65 من ذات قانون البيئة وحكمت عليه بالحبس مدة أسبوع، وعليه وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 قررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ العقوبة الأشد وهي السجن المؤبد.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها وكيل النيابة العامة الأستاذة سماح فرح وذلك بعد أن قامت نيابة الجرائم الاقتصادية والبيئية بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: السجن المؤبد
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير مخدر أو مسكر بالقانون
حدد قانون المرور عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير مخدر أو مسكر، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير مخدر أو مسكرنصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وكان قد وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعها المعقود أمس ٢٢ مايو برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، وأعضاء اللجنة التشريعية، على مشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب .
وخلال المناقشات أشاد أعضاء اللجنة بمشروع القانون الذي يحقق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، وفقا للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، معتمدا على أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمقدمة من الهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥.
من جانبه أعلن المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة ومباركتها لمشروع القانون المقدم من النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وأعلن نواب أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، مصر الحديثة، المؤتمر، التجمع، ونواب من تنسيقية شباب الأحزاب، وعدد من النواب المستقلين، موافقتهم على مشروع القانون، مؤكدين أنه يراعي ما تقضي به المادة ١٠٢ من الدستور وما تقتضيه من الالتزام بالتمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين والمحافظات، كما يراعي التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة من الدوائر الانتخابية المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، حيث تمت إعادة توزيع المقاعد على جميع دوائر الانتخاب بنظام القائمة بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي ونسب الانحراف المقبولة.