السجن المشدد عقوبة تعطيل وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة
تاريخ النشر: 11th, July 2025 GMT
يعتبر قانون المرور من القوانين الهامة التي تستهدف العمل على ضبط حالة الانفلات المروري في الشارع المصري ، حيث وضع عدد من العقوبات لكل من يخالف مواده والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
نصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المرور مسكر مخدر السير عكس الاتجاه عجز كلي السیر عکس لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
مستأنف شبرا الخيمة تخفف حكم الإعدام لعامل قتل جاره إلى السجن المشدد 15 سنة
قضت الدائرة الأولي جنايات مستأنف بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار فوزى يحيى أبو زيد، وعضوية المستشارين ضياء الدين عبد المنعم شوقى، حسين رشدى حسين، وأحمد شوقى عبد اللطيف، وإسلام محمد أبو النصر وأمانة سر حلمي محمود، قبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بتخفيف حكم الإعدام لعامل، للسجن المشدد لمدة 15 سنة، لاتهامه بقتل جاره غدرا داخل منزله وسرقة متعلقاته، وحيازة سلاح أبيض دون ترخيص، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 8916 لسنة 2024 الخصوص، المقيدة برقم 1851 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، أن المتهم "منتصر ع ن"، 46 سنة، عامل، مقيم قرية الأبيض أبو زعبل، الخانكة، لأنه في ليلة الجمعة 1 / 3 / 2024، بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، قتل المجني عليه رجب عبد الجابر نور الدين عبد اللاه عمداً مع سبق الإصرار.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم عقد العزم علي ذلك وبيت النية وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض (سكين) توجه به إلي مسكن المجني عليه مغافلاً إياه غادراً به من الخلف وما أن ظفر به حتى عاجله بعدة طعنات بالسلاح الأبيض (السكين) بأنحاء متفرقة بجسده قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم كان قصده من ارتكاب جناية القتل ارتكاب جنحة وهي أنه في ذات الزمان والمكان سرق المجني عليه رجب عبد الجابر نور الدين عبد اللاه، وكان ذلك من مسكنه بأن تخلص منه قتلاً ثم فتشه فاستولي علي المبلغ المالي والهاتف المحمول وكذا استولي علي جلباب من مسكنه علي النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض (سكين).