حجز دعوى عدم دستورية عقوبات السب والقذف بطريق النشر للحكم بجلسة 1 سبتمبر
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تأجيل الدعوى المطالة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر، إلى جلسة 1 سبتمبر للحكم مع السماح بتقديم مذكرات في أسبوعين للخصوم وطالبي التدخل.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 16 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات:
المادة 302 من قانون العقوبات
يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.
ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة.
المادة 303 من قانون العقوبات
يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
المادة 306 من قانون العقوبات
كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
المادة 307 من قانون العقوبات
إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: السب والقذف عقوبة السب والقذف عقوبة السب المحكمة الدستورية العليا دعوى عدم دستورية قانون قانون العقوبات جرائم السب والقذف السب طريق النشر من قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
عقوبات أوروبية على شخصية إيرانية بارزة بمجموعة إلكترونية متهمة بالمساهمة في القمع
فرض الاتحاد الأوروبي، الجمعة، عقوبات جديدة على ستة أفراد إيرانيين، بينهم نِما صالحي، مؤسس وأحد أبرز الشخصيات في مجموعة «أشيانه» الإلكترونية، متهمًا المجموعة بالمساهمة في دعم حملة السلطات الإيرانية ضد المعارضين والإصلاحيين.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي إن صالحي، وهو خبير في القرصنة والهندسة الحاسوبية، أُدرج على قائمة العقوبات بسبب دوره في مجموعة «أشيانه» للأمن الرقمي، التي قال الاتحاد إنها تتعاون بصورة وثيقة مع شرطة الأمن السيبراني الإيرانية «فتا» والحرس الثوري الإيراني.
واتهم المجلس المجموعة بتنفيذ هجمات إلكترونية مكثفة استهدفت معارضين وإصلاحيين داخل إيران، إلى جانب مؤسسات أجنبية، بما ساعد السلطات على تشديد قبضتها على المعارضة.
وشملت العقوبات الأوروبية أيضًا خمسة قضاة إيرانيين في محاكم الثورة الإقليمية، قال الاتحاد الأوروبي إنهم ترأسوا محاكمات استهدفت أفرادًا من الأقليات الدينية ومعارضين سياسيين، بينهم الناشطة الإيرانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام نرجس محمدي.
وأوضح المجلس أن بعض هذه القضايا انتهت إلى إصدار أحكام بالإعدام أو السجن لفترات طويلة، إضافة إلى الجلد والغرامات وعقوبات أخرى بحق معارضين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان، من بينهم أشخاص ارتبطت قضاياهم باحتجاجات «المرأة، الحياة، الحرية» التي اندلعت عقب وفاة مهسا أميني عام 2022.
وتنص الإجراءات العقابية على تجميد أصول الأشخاص المدرجين، وحظر دخولهم إلى أراضي الاتحاد الأوروبي أو عبورهم خلالها، فضلًا عن منع مواطني الاتحاد وشركاته من إتاحة الأموال أو الموارد الاقتصادية لهم.
وبحسب مجلس الاتحاد، ارتفع عدد الأفراد والكيانات الخاضعين لنظام العقوبات الأوروبي المرتبط بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران إلى 269 فردًا و53 كيانًا.
وتأتي الخطوة الجديدة في سياق سياسة أوروبية متصاعدة لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في إيران.
وكان الاتحاد وسّع في مارس الماضي قائمة العقوبات لتشمل 16 شخصًا وثلاثة كيانات، على خلفية اتهامات بالمشاركة في قمع احتجاجات شهدتها البلاد، كما مدد في مارس نظام العقوبات الخاص بحقوق الإنسان في إيران حتى أبريل2027.
وتعكس العقوبات الأخيرة تركيزًا أوروبيًا متزايدًا على الدور الذي تؤديه الأدوات الرقمية والهجمات السيبرانية في عمليات القمع الداخلي، في وقت يسعى فيه الاتحاد إلى الضغط على السلطات الإيرانية لوقف الانتهاكات واحترام الحقوق والحريات الأساسية. ويؤكد القرار أن بروكسل باتت تنظر إلى البنية الإلكترونية المرتبطة بأجهزة الدولة الإيرانية باعتبارها جزءًا من منظومة أوسع للسيطرة على المعارضة وتقييد حرية التعبير والوصول إلى المعلومات.