جبالي: الحوار والمناقشات ممتدة حتى تتضح جميع الآراء بشأن الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن الحوار والمناقشات ممتدة لفترة طويلة حتى تتضح جميع الآراء بشأن الإجراءات الجنائية.
وأشار خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أثناء استكمال مناقشة تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى إتاحة الفرصة أمام الجميع بما في ذلك المواطنين للإدلاء برأيه.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ البرلمان المصري أن تتشكل لجنة فرعية تمثل فيها جميع الجهات ذات الصلة لصياعة قانون الإجراءات الجنائية.
وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أنه سيتم الاستماع إلى جميع الآراء في شأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حتى نخرج بقانون متوازن.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية حنفي جبالي مجلس النواب الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
ما حالات تأجيل تنفيذ العقوبة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه "إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابًا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه"، هذه المادة تتيح للمحكمة تأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يعرض حياته للخطر.
كما نصّ على أنه في حال إصابة المحكوم عليه باضطراب نفسي أو عقلي، حيث تتيح للنيابة العامة أن تندب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين لإعداد تقرير طبي عن حالته.
كما تنص على أن المحكوم عليه يجب أن يخضع للكشف الطبي النفسي كل ستة أشهر، مع إمكانية إيداعه في منشآت الصحة النفسية الحكومية لتلقي العلاج، ويُستنزَل فترة العلاج من مدة العقوبة المحكوم بها عليه.
ونص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر، وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.
وللنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل، ولها أيضًا أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.