بشرى من اتحاد عمال مصر للعاملين بشركة أسمنت أسيوط
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
وقع عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مع باجو كاسترو، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أسمنت أسيوط CEMEX، اتفاقية العمل الجماعية للعاملين بالشركة، بعد تجديدها لمدة 3 سنوات.
جاء ذلك بحضور عيد مرسال، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، عبد الناصر بكر، الأمين العام للنقابة العامة، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة أسمنت أسيوط، وعلي يحيى، وعماد الدين عبد الحفيظ، نائبا رئيس اللجنة النقابية، ومحمد نبيه فوزي الأمين العام، وأشرف إسماعيل، عضو اللجنة.
ومن جانب الشركة وفيق عماد بشارة، نائب رئيس الشركة لقطاع الموارد البشرية، وأمل البيه، نائب رئيس الشركة لقطاع الشئون القانونية.
وتضمن التجديد، التزام الشركة بكافة المزايا الواردة في الاتفاقية لمدة 3 سنوات جديدة، فيما يتعلق بالحوافز والأرباح والبدلات وغيرها.
من جانبه وجه عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الشكر لإدارة شركة أسمنت أسيوط، لحرصها على مصالح العاملين، والالتزام بكافة المزايا الواردة بالاتفاقية.
ودعا عبد المنعم الجمل، مجالس إدارات شركات القطاع الخاص والمستثمرين، إلى ضرورة إبرام اتفاقيات العمل الجماعية التي تحقق التوازن المطلوب بين مكتسبات العاملين من ناحية ومصلحة الإنتاج من ناحية أخرى.
وقال عبد الناصر بكر، الأمين العام لنقابة العاملين بالبناء والأخشاب: تجديد الاتفاقية شهادة على متانة وقوة العلاقة بين التنظيم النقايي، وإدارة الشركة، بما يعود بالنفع على الصناعة الوطنية.
وأشار إلى أنه بالرغم من التحديات التي تواجه قطاع صناعة الأسمنت في الوقت الحالي، إلا أن إدارة الشركة حريصة على دعم ورعاية العاملين وأسرهم، في ضوء جهودها لتشجيع استمرار مسيرة العمل والإنتاج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البناء والأخشاب أسمنت أسيوط الأمین العام أسمنت أسیوط عمال مصر
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد ينظم سوق تدريب العاملين بضوابط صارمة
حدَّد قانون العمل الجديد الجهات المسموح لها بمزاولة أنشطة تدريب العاملين، مع وضع اشتراطات قانونية واضحة تضمن الجدية والالتزام بالمعايير المهنية، بما يسهم في تنمية الموارد البشرية وحماية سوق العمل من الكيانات غير المؤهلة.
ونصّ على أنه لا يجوز لأي جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
ووفقًا لقانون العمل، يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (2)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.