تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 52 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1979 الخاص بنقابة التطبيقيين، فيما يتعلق بإلزامية استخدام دمغة النقابة على الأوراق والدفاتر الحكومية.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 28 لسنة 18 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرات "أ ، ب ، ج" من المادة 52 والمادة 53 من القانون رقم 67 لسنة  1974 المعدل بالقانون 40 لسنة 1979 الخاص بإنشاء نقابة التطبيقيين.

وتنص المادة (52) من القانون على أن: يكون لصق دمغة النقابة إلزاميًا على الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية:

(أ) أصول عقود الأعمال الفنية التنفيذية التى يباشرها أو يقوم بها عضو النقابة لحسابه الخاص وأوامر التوريد الخاصة بها وكذلك صورها التى تعتبر مستندًا ويعتبر العقد أصلا إذا حمل توقيع الطرفين مهما تعددت الصور.

(ب) أوامر التوريد بالأمر المباشر وأوامر التكليف بالأعمال الفنية التطبيقية وعقود توريد السلع والأدوات والمعدات اللازمة لتنفيذ الأعمال الفنية وتعتبر الفواتير الخاصة بهذه التوريدات عقودا إذا لم تحرر لها عقود.

(ج) تقارير الخبراء الفنيين من أعضاء النقابة. وتكون قيمة الدمغة المستحقة طبقًا للفقرات السابقة كما يلي:

- 50 عن العقود التنفيذية والتقارير الفنية وأوامر التوريد التى لا تزيد قيمتها على مائة جنيه.

- 250 عن العقود التنفيذية والتقارير الفنية وأوامر التوريد التى لا تزيد قيمتها على 500 جنيه.

- 500 عن العقود التنفيذية والتقارير الفنية وأوامر التوريد التى لا تزيد قيمتها على 1000 جنيه.

وتزاد مائتان وخمسون مليمًا عن كل ألف جنيه تزيد على الألف جنيه الأولى.

(د) الشكاوى التى تقدم من الأعضاء لمجلس النقابة ويحصل 100 مليم عن كل شكوى.

(هـ) طلبات تقدير الأتعاب المستحقة لأعضاء النقابة وتكون قيمة طوابع الدمغة عليها كما يلي: مليم جنيه 500 ــــ عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 10 جنيهات.

- 1 جنيه عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 50 جنيها.

-2 جنيه عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 100 جنيه.

-5 جنيهات عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 1000 جنيه.

ويزاد مبلغ جنيه واحد على كل ألف تالية للألف جنيه الأولى.

ويتحمل قيمة الدمغة الطرف المسند إليه تنفيذ الأعمال أو التوريد أو مقدم الشكوى أو طالب تقدير الأتعاب أو رافع الدعوى على حسب الأحوال. يجوز توريد قيمة الدمغة للنقابة بموجب إيصال معتمد منها طبقًا للأوضاع التى يحددها النظام الداخلي.

ويبين النظام الداخلي للنقابة طريقة تداول طابع الدمغة المقررة كما يبين طريقة الإشراف على تحصيلها.

 

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية نقابة التطبيقيين المحكمة الدستورية العليا دعوى عدم دستورية قانون

إقرأ أيضاً:

اليوم.. الحكم على مرتضى منصور لاتهامه بسب وقذف الخطيب وممدوح عباس

تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، حكمها على مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق، في دعوتين مقامتين من المحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، وكيلًا عن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وممدوح عباس الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك، بتهمة السب والقذف.

وتقدم المستشار القانوني للنادي الأهلي، محمد عثمان، ببلاغ للنائب العام ضد المستشار مرتضى منصور، على خلفية اتهامه بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي.

اقرأ أيضاًمصدر أمني: لم تتُخذ أية إجراءات فيما يتعلق بتحديد مسار مستقل للأتوبيس الترددي حتى الآن

جنايات شبرا تقضي بالمؤبد والمُشدد لربة منزل وعامل بتهمة الاتجار في المخدرات

ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى ببورسعيد

مقالات مشابهة

  • اليوم.. الحكم على مرتضى منصور لاتهامه بسب وقذف الخطيب وممدوح عباس
  • اليوم طلاب الشهادة الاعدادية في الدقهلية يؤدوا امتحان الهندسة والتربية الفنية
  • اليوم.. الحكم على 12 شخصا متهمين باستعراض القوة فى مشاجرة بالعمرانية
  • 500 جنيه منحة استثنائية لمحامي المعاشات وأسر المتوفين بمناسبة عيد الأضحى
  • انقطاع الخصومة بدعوى عدم دستورية أسباب الطلاق للأقباط الأرثوذكس لعلة الزنا
  • 50 ألف جنيه.. صندوق زمالة المعلمين يعلن زيادة الميزة التأمينية للمحالين للمعاش
  • أوبك بلس تزيد إنتاج النفط في يوليو 411 ألف برميل يوميا
  • عدم دستورية إلزام المحكمة بنظر دعوى محالة إليها من جهة أخرى غير مختصة
  • بعد قليل.. الحكم في دعوى عدم دستورية بعض نصوص قانون أحكام الإيجار القديم
  • اليوم.. الحكم في دعوى عدم دستورية بعض نصوص قانون أحكام الإيجار القديم