زواج المساكنة يدخل في حكم الدعارة .. قضية جديدة تفصل فيها المحكمة
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
يستمر جدل زواج المساكنة بعدما روج له البعض ومنهم أحد المحامين ويدعى هاني سامح، والذي ادعى خلال إحدى المقابلات التلفزيونية قبوله بما يسمى بـ زواج المساكنة، وهو ما آثار معه حالة من الجدل والهجوم على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، ومطالبات بمحاكمة المحامي لترويجه لأمور تتنافى مع الثوابت الدينية والتقالية المجتمعية.
وقررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، المنعقدة بالتجمع الخامس، إحالة محاكمة المحامي صاحب دعوة “المساكنة" للمحكمة الاقتصادية للإختصاص، وذلك بعد الدعوى التي رفعها المحامي أشرف فرحات ضد المحامي هاني سامح صاحب دعوى زواج المساكنة، وقد جاء ذلك بالتزامن مع قرار نقيب المحامين، عبد الحليم علام بإحالة المحامي إلى التحقيق، مع إيقاف مؤقت عن ممارسة المحاماة.
زواج المساكنة.. جريمة تخالف القانونوقبل تلك الإحالة التي تمت لصاحب دعوى المساكنة، كانت هناك رؤى مختلفة بشأن عقوبة زواج المساكنة، والتي أصبح جزء من ملامحها يتضح بعد قرار محكمة جنح القاهرة الجديدة المنُنعقدة بالتجمع الخامس.
ووفقًا لتلك الإحالة فإن التهم الموجهة لمروجي زواج المساكنة هي التحريض على الفسق والفجور، وتسهيل والترويج إلى الدعارة فضلا عن ازدراء الأديان.
عقوبات مرتبطة بزواج المساكنةوينص قانون مكافحة الدعارة على أن كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
ونصت الماده 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.
أما بالنسبة لعقوبة ازدراء الأديان فنص القانون على أنه "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات، أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أ بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي".
كما ينص قانون العقوبات في المادة 160 على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس".
جريمة زواج المساكنةولما كان زواج المساكنة في حكم العلاقات غير المشروعة قانونًا أو دينًا، فقد نص قانون العقوبات على أنه كل من اركتب مع امرأة أمرًا مخلًا بالحياء ولو في غير علانية، بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة.
وبشأن توثيق الزواج، فقد نص القانون على شرط لا يتوفر في زواج المساكنة، إذ يجب على الموظف المختص بمكتب التوثيق بالشهر العقارى التحقق من إثبات رقم بطاقة تحقيق الشخصية وجهة إصدارها ، أو الرقم القومى وتاريخ الميلاد وجهته بالنسبة لطرفي الواقعة ، أو رقم جواز السفر وجهة إصداره إذا كان أحد طرفي الواقعة أجنبياً . ويتم القيد وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زواج المساكنة ازدراء الأدیان بالحبس مدة لا تزید قانون ا
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لضمان سلامة التعاملات النقدية عبر الحدود وفق قانون البنك المركزي
وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد إطارًا قانونيًا محكمًا يضبط آليات استيراد وتصدير العملات الأجنبية، ويحد من الممارسات غير المشروعة مثل تهريب الأموال وغسلها، مع ضمان انسيابية حركة رؤوس الأموال وفقًا للضوابط القانونية المعتمدة.
ويهدف القانون إلى تحقيق توازن دقيق بين تسهيل التجارة والاستثمار من جهة، وحماية النظام المالي والمصرفي من جهة أخرى، عبر منظومة رقابية شاملة تواكب المتغيرات المحلية والدولية.
وحسب المادة (214)، تمتلك البنوك العاملة في مصر الحق في إجراء جميع عمليات النقد الأجنبي، بما يشمل التحويلات، التشغيل، التغطية، وقبول الودائع، بشرط الالتزام بالضوابط التي يحددها البنك المركزي المصري، الذي يحتفظ بحق الموافقة المسبقة على عمليات التصدير والاستيراد للعملات الأجنبية. كما يمنح القانون محافظ البنك المركزي صلاحية إيقاف أي بنك يخالف القواعد المنظمة لهذه العمليات، لمدة لا تتجاوز عامًا.
وتنص المادة (213) على أحقية القادمين للبلاد في إدخال النقد الأجنبي دون قيود، مع وجوب الإفصاح عنه إذا تجاوز 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها، وهو نفس الحد المسموح بإخراجه عند مغادرة البلاد. كما حظر القانون إدخال أو إخراج النقد المحلي أو الأجنبي عبر الطرود البريدية، حمايةً للنظام المالي من الاستخدامات غير المشروعة.
وفي سياق آخر، أقر القانون إنشاء صندوق تمويل إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة بموجب المادة (169)، وهو كيان مستقل يتبع البنك المركزي، يستهدف دعم استقرار القطاع المصرفي دون تحميل الدولة أعباء مالية مباشرة، ويعتمد في موارده على مساهمات البنوك وعوائد استثماراته.
ويُعد هذا القانون خطوة استراتيجية لتنظيم التعاملات النقدية والمعاملات العابرة للحدود، بما يضمن صلابة النظام المصرفي، ويعزز ثقة المستثمرين في بيئة المال والأعمال بمصر.