عاجل - المحكمة الدستورية تضع حدًا لتجميد أجور الإيجار السكني تطالب بتوازن تشريعي بين حقوق المستأجرين والملاك
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر اليوم، 9 نوفمبر 2024، حكمًا بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
يأتي هذا الحكم بعد دعوى قضائية طالبت بإلغاء هذه المواد، حيث حُددت جلسة 1 سبتمبر الماضي للنظر في الدعوى، وتم حجزها للحكم في جلسة اليوم.
تنص المادة الأولى من القانون المذكور على تحديد الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكنى بنسبة لا تزيد عن 7% من قيمة الأرض والمباني، مع استثناء الإسكان الفاخر.
بينما تتعلق المادة الخامسة بتحديد الضوابط والمعايير لتقدير قيمة الأرض والمباني وكيفية تحديد الأجرة الإجمالية للمبنى وتوزيعها على وحداته.
يُتوقع أن يؤدي هذا الحكم إلى إعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالإيجارات السكنية، بهدف تحقيق توازن عادل بين حقوق المستأجرين والملاك، بما يتوافق مع المبادئ الدستورية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عاجل المحكمة الدستورية العليا تعديل قانون الإيجار عدم دستورية قانون الإيجار قانون الإيجار القديم زيادة الإيجار السكني
إقرأ أيضاً:
القانون يتيح لنائب الشيوخ الاحتفاظ بوظيفته الأصلية طوال مدة العضوية
أيام قليلة تفصلنا عن أولى مراحل التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 للمصريين بالخارج والذي تتزامن يوم الجمعة الموافق 1 أغسطس، وتستمر حتى السبت 2 أغسطس، بحسب الجدول الزمني الرسمي الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.
وحدد قانون مجلس الشيوخ، آليات وضوابط التعامل مع الأعضاء إذا كانوا معينين عند الانتخاب في القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام.
ونص القانون على أن العاملين في الدولة أو في شركات القطاع العام الذين يتم انتخابهم أو تعيينهم بمجلس الشيوخ يتفرغون لأداء مهامهم البرلمانية مع احتفاظهم بوظائفهم الأصلية
وفقا للقانون تنص المادة 33 على أنه إذا كان عضو مجلس الشيوخ عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو في شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام، أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة.
ويتقاضى عضو مجلس الشيوخ فى هذه الحالة راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته.
ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس الشيوخ أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الشيوخ من مبالغ تطبيقًا لأحكام هذه المادة مضافًا إليها المبالغ المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون على الحد الأقصى للدخول المقرر قانونًا.