عاجل - المحكمة الدستورية تضع حدًا لتجميد أجور الإيجار السكني تطالب بتوازن تشريعي بين حقوق المستأجرين والملاك
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر اليوم، 9 نوفمبر 2024، حكمًا بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
يأتي هذا الحكم بعد دعوى قضائية طالبت بإلغاء هذه المواد، حيث حُددت جلسة 1 سبتمبر الماضي للنظر في الدعوى، وتم حجزها للحكم في جلسة اليوم.
تنص المادة الأولى من القانون المذكور على تحديد الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكنى بنسبة لا تزيد عن 7% من قيمة الأرض والمباني، مع استثناء الإسكان الفاخر.
بينما تتعلق المادة الخامسة بتحديد الضوابط والمعايير لتقدير قيمة الأرض والمباني وكيفية تحديد الأجرة الإجمالية للمبنى وتوزيعها على وحداته.
يُتوقع أن يؤدي هذا الحكم إلى إعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالإيجارات السكنية، بهدف تحقيق توازن عادل بين حقوق المستأجرين والملاك، بما يتوافق مع المبادئ الدستورية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عاجل المحكمة الدستورية العليا تعديل قانون الإيجار عدم دستورية قانون الإيجار قانون الإيجار القديم زيادة الإيجار السكني
إقرأ أيضاً:
عقوبات رادعة للباعة الجائلين والمتواجدين غير الشرعيين داخل المواقع الأثرية
شدد قانون حماية الآثار عقوباته على كل من يعبث بالمواقع والمتاحف الأثرية أو يستغلها بشكل غير قانوني، في محاولة لحماية التراث المصري من التشويه والفوضى.
فوفقًا للمادة 44 مكرر من القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 50 ألفًا و200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المواد المنظمة لحماية المواقع الأثرية. كما يقضي القانون بمصادرة الأثر المضبوط وجميع الأدوات والمركبات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس الأعلى للآثار.
وتؤكد المادة 5 مكرر حق المجلس في إزالة أي مخالفات داخل المواقع الأثرية، سواء كانت مباني سكنية أو أنشطة تجارية أو صناعية، فيما تحظر مواد القانون تواجد الباعة الجائلين أو المركبات أو الدواب داخل المواقع والمتاحف إلا وفق ضوابط محددة تصدرها اللائحة التنفيذية.
ضوابط صارمة للبعثات الأجنبية في أعمال التنقيبوتشدد المادة 34 على مجموعة من القواعد التي تلتزم بها البعثات الأجنبية المرخص لها بالتنقيب عن الآثار في مصر، أبرزها:
ترميم وصيانة ما يتم كشفه من آثار بشكل فوري وتحت إشراف الجهات المختصة.
ربط خطة التنقيب بـ خطة موازية للترميم أو المسح والتسجيل الأثري في المنطقة.
خضوع أعمال البعثة لتقييم اللجنة الدائمة المختصة.
كما نصت المادة 35 على أن جميع الآثار المكتشفة بواسطة البعثات المصرية والأجنبية هي ملك للدولة دون استثناء.
حماية الملكية الفكرية للآثار المصريةوتنص المادة 36 على خضوع النماذج والصور الأثرية لحقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية، بما يضمن حماية التراث من الاستغلال التجاري غير المرخص. كما أجازت المادة 36 مكرر للمجلس إنشاء وحدات إنتاجية خاصة لخدمة أهدافه في حماية وصون الآثار.
ويأتي هذا الإطار التشريعي المتكامل بهدف فرض الانضباط في المواقع الأثرية، ومنع أي ممارسات تشوه قيمة التراث المصري أو تهدد سلامة الآثار التي تُعد جزءًا من الهوية الوطنية.