عاجل - المحكمة الدستورية تضع حدًا لتجميد أجور الإيجار السكني تطالب بتوازن تشريعي بين حقوق المستأجرين والملاك
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر اليوم، 9 نوفمبر 2024، حكمًا بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
يأتي هذا الحكم بعد دعوى قضائية طالبت بإلغاء هذه المواد، حيث حُددت جلسة 1 سبتمبر الماضي للنظر في الدعوى، وتم حجزها للحكم في جلسة اليوم.
تنص المادة الأولى من القانون المذكور على تحديد الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكنى بنسبة لا تزيد عن 7% من قيمة الأرض والمباني، مع استثناء الإسكان الفاخر.
بينما تتعلق المادة الخامسة بتحديد الضوابط والمعايير لتقدير قيمة الأرض والمباني وكيفية تحديد الأجرة الإجمالية للمبنى وتوزيعها على وحداته.
يُتوقع أن يؤدي هذا الحكم إلى إعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالإيجارات السكنية، بهدف تحقيق توازن عادل بين حقوق المستأجرين والملاك، بما يتوافق مع المبادئ الدستورية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عاجل المحكمة الدستورية العليا تعديل قانون الإيجار عدم دستورية قانون الإيجار قانون الإيجار القديم زيادة الإيجار السكني
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من المحكمة الدستورية بشأن الرسوم القضائية
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى بانقطاع الخصومة في الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة 9 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009.
طالبت الدعوى التي حملت رقم 52 لسنة 35 دستورية، بعدم دستورية المادة 9 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009.
مادة 9 من القانون رقم 126 لسنة 2009.
- لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه
- ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه
- ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه
- ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه
- وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به
جدير بالذكر أنه تنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.