متى تبدأ لجان حصر عقارات الإيجار القديم عملها؟.. التفاصيل قبل تصديق الرئيس
تاريخ النشر: 25th, July 2025 GMT
بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم، باتت أنظار كلا من الملاك والمستأجرين تتجه نحو الخطوة التنفيذية الأهم وهي متى تبدأ لجان الحصر عملها؟. إذ أن القانون الذي أقره البرلمان وينتظر تصديق رئيس الجمهورية، ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للأماكن السكنية وغير السكنية الخاضعة لقانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، ويستهدف إعادة التوازن للسوق العقاري بعد عقود من الجمود.
وبحسب المادة الثالثة من مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، سيتم تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة. هذه اللجان ستكون معنية بتقسيم المناطق التي تضم وحدات إيجار قديم إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية. وتتم عملية التقسيم وفق معايير واضحة تشمل الموقع الجغرافي، نوعية البناء، المرافق المتصلة، الخدمات المحيطة، والقيمة الإيجارية وفقًا لقانون الضريبة العقارية.
أما عن موعد بدء عمل اللجان، فيُحدد القانون أن اللجان تبدأ عملها من تاريخ سريان القانون، وتُمنح مهلة ثلاثة أشهر لإنهاء أعمالها. وفي حال تعذر الانتهاء خلال هذه المدة، يجوز لرئيس مجلس الوزراء تمديد المهلة لمدة مماثلة واحدة فقط. وبعد انتهاء هذه المهلة، يصدر المحافظ المختص قرارًا بما توصلت إليه اللجان ويُعلن عنه في "الوقائع المصرية" وكذلك بوحدات الإدارة المحلية بكل محافظة.
قيمة زيادة الإيجار القديمجدير بالذكر أن القيمة الإيجارية التي يلتزم بها المستأجرون لحين انتهاء اللجان من الحصر، كما حددت المادة الرابعة، هي 250 جنيهًا شهريًا بشكل مؤقت. وعقب انتهاء الحصر ونشر قرارات المحافظ، يلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة – إن وُجدت – على أقساط شهرية تساوي مدة استحقاق الفروق نفسها.
ويُعد عمل لجان الحصر خطوة جوهرية نحو تطبيق باقي مواد القانون، لا سيما المادة الثانية التي تنص على أن عقود الإيجار تنتهي خلال سبع سنوات للوحدات السكنية، وخلال خمس سنوات للوحدات غير السكنية، ما لم يُتفق على الإنهاء قبل هذه المدة.
ويشترط القانون أن تتم الزيادة الإيجارية السنوية بنسبة 15% بحسب المادة 6 من قانون الإيجار القديم الجديد.
كما يمنح القانون فرصة للمستأجرين أو من امتد إليهم العقد – خاصة في الحالات الاجتماعية والإنسانية – لتقديم طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط التنازل عن الوحدة الحالية، وفقًا لما نصت عليه المادة الثامنة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم الايجارات القديمة قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.
وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.
كشف ملابسات منشور علي فيس بوك
وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.
انتحال صفةبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.
ضبط المتهمأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وجاء في المادة 158 أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".