شروط تعلية المباني في القرى والمدن وفقاً لقانون البناء الموحد.. تفاصيل
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
حدّد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 مجموعة من الشروط والضوابط المتعلقة بتعلية المباني في القرى والمدن، وذلك بما يتماشى مع الاشتراطات التخطيطية والبنائية التي تحددها اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون. وتعتبر هذه الاشتراطات بمثابة إطار قانوني يضمن تنفيذ أعمال التعلية بشكل آمن ويواكب التطور العمراني في مختلف المناطق.
يتطلب القانون أن تكون الأساسات والهيكل الإنشائي للمبنى قادرين على تحمل الأعمال الإضافية المترتبة على عملية التعلية، وذلك بما يتوافق مع الضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية.
كما يشترط أن يقوم المهندس أو المكتب الهندسي المسؤول عن التعلية بتحديد سلامة المبنى والتأكد من أن أعمال التعلية تتماشى مع الاشتراطات التخطيطية والبنائية الخاصة بالموقع.
ويجب أن يتقيد المشروع بأحدث الكودات والمواصفات الفنية المتعلقة بالبناء، مما يضمن سلامة الهيكل الإنشائي وجودة العمل.
في حالة التجمعات العمرانية الريفية أو المدن التي كانت قرى، يتيح القانون إمكانية إصدار تراخيص للمباني المقامة قبل العمل بأحكام قانون البناء الموحد، شريطة أن تلتزم المباني بهذه الاشتراطات الجديدة الخاصة بالتعلية وفقًا للموافقات التخطيطية والبنائية المعتمدة، هذا يشمل المباني التي تم إنشاؤها قبل تطبيق القانون، حيث تُمنح تراخيص التعلية على أساس أنها تلتزم بنفس الضوابط التي تحددها الاشتراطات التخطيطية الخاصة بالمنطقة.
إجراءات طلب الترخيص والمدة الزمنيةيتعين على مقدم طلب الترخيص سداد الرسوم المقررة قانونًا وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون. وتنص المادة 42 من قانون البناء الموحد على أنه في حال انقضاء المدة المحددة للبت في طلب الترخيص دون رد من الجهة الإدارية المختصة، يتم اعتبار الطلب مُوافقًا بشكل ضمني، ويكتسب الترخيص أثره بمجرد سداد الرسوم المقررة.
إجراءات تنفيذ أعمال التعليةقبل البدء في أعمال التعلية، يُطلب من مقدم الطلب إعلان نية البدء في تنفيذ المشروع إلى المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، وتقديم شهادة الإشراف على التنفيذ، بالإضافة إلى صورة من عقد المقاولة المعتمد. كما يجب الالتزام بكافة الاشتراطات التخطيطية والبنائية الخاصة بالموقع وفقًا لما هو مذكور في بيان الصلاحية الساري للموقع.
قرار وزيرة التنمية المحليةفي إطار تسهيل وتنظيم أعمال البناء، أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بعودة العمل بأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، مع إيقاف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية التي تم إقرارها في القانون الصادر عام 2021. ويهدف هذا القرار إلى تبسيط الإجراءات التنظيمية للبناء، وضمان استدامة النمو العمراني، مع الحفاظ على سلامة المباني وتطبيق جميع الضوابط القانونية اللازمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية الاشتراطات التخطیطیة التخطیطیة والبنائیة قانون البناء الموحد قانون ا
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامة| عقوبة مخالفة شروط الفتوى بعد تصديق الرئيس على القانون
حدد قانون تنظيم إصدار الفتوى، عقوبات مخالفة الشروط التي نص عليها مشروع القانون، والتي تشمل من يقوم بالفتوى دون أن يكون مختصًا بنص القانون أو من يقوم بمخالفاة النصوص المتعلقة بنشر تلك الفتاوى كما ورد بنص المادة السابعة.
عقوبة مخالفة شروط الفتوىوحددت المادة (8) من قانون الفتوى العقوبة التي توقع على مخالفة أحكام هذا القانون في المادتين 3 و7، فنصت على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 يعاقب كل من يخالف حكم المادتين (3)، (7) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة.
وفي جميع الأحوال يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
من له حق الفتوىوتنص المادة (3) على أن يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية.
ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة بالأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا لأحكام المادة (1) من هذا القانون.
نشر واستضافة أصحاب الفتاوىوتنص المادة (7) على أن تلتزم المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أن تكون صادرة عن المختصين وفقا الأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أن يكون من بين المختصين وفقا للمادة (2) من هذا القانون وذلك كله وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 86 لسنة 2025 بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.وتسرى أحكام هذا القانون في شأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي ، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية .